قضت المحكمة الدستورية العليا، يوم السبت 2 مارس،”بعدم دستورية المادتين (20) و(43) من القانون رقم 66 لسنة 1974 بإنشاء نقابة المهندسين، في الدعوى رقم 132 لسنة 37 قضائية “دستورية” المحالة من محكمة القضاء الإداري.

وتنص المادتين، على أن يكون الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية للنقابة، وفي انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة المكملين، من 100 عضو على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية، بالنسبة للنقابة العامة، ومن 50 عضوًا على الأقل، بالنسبة للنقابة الفرعية، ومصدق على الإمضاءات، الموقع بها على التقرير به فى الحالين، من الجهة المختصة.

واستندت المحكمة في حكمها أن هذين النصين تضمنا قيدين خطيرين يعصفان بحق عضو النقابة فى الطعن على القرارات المشار إليها:

أولهما وجوب أن يكون الطعن فى انتخابه، مقدمًا من مائة عضو على الأقل من أعضاء النقابة ممن حضروا جمعيتها العمومية، بالنسبة للنقابة العامة، ومن خمسين عضوًا، على الأقل بالنسبة للنقابة الفرعية.

ثانيهما أن يكون الطعن بتقرير مصدق على الإمضاءات الموقع بها عليه من الجهة المختصة، وقد قرن المشرع هذين القيدين بجزاء، رتبه على تخلف أحدهما، أو كليهما، هو اعتبار الطعن غير مقبول “بقوة القانون”.