سؤال شائع  قبل البداية:

  • هل تستخدم النيابة العامة الحبس الاحتياطي كإجراء ضروري تقتضيه مصلحة التحقيق والعدالة ؟
  • أم أن النيابة العامة تستخدم  الحبس الاحتياطي وسيلة عقاب  ، آيا كان الباعث ، تنفيذا لرغبة اﻷجهزة اﻷمنية في الانتقام والتنكيل بالمعارضين وأصحاب اﻷراء المخالفة  للسلطة السياسية والمطالبين بحقوقهم من فئات المجتمع المختلفة ؟

للإجابة علي هذا السؤال ستتتبع تلك الورقة مسلك النيابة العامة لا سيما نيابة أمن الدولة العليا في استخدامها للحبس الاحتياطي خلال السنوات اﻷخيرة فيما عرض عليها من قضايا صنعت أوراقها داخل غرف شرطية ولن تساق الورقة الي تفصيلات قانونية معقدة أو استدعاء لنصوص القوانين التي تتحدث عن الحبس الاحتياطي باعتباره أجراء أستثنائي بغيض بل ستكتفي بالإشارة للنص أو القانون عند الحاجة .

تقديم:

اﻷصل هو الحرية لذا فقد استقر الأمر علي وصف الحبس الاحتياطي بأنه تدبير استثنائي وإجراء بغيض كونه يمثل قيدا علي حرية اﻷشخاص ويخالف مقتضيات قرينة البراءة وهو ذو كلفة اقتصادية واجتماعية ونفسية كبيرة وفي أحيان كثيرة قد يتسبب في فقد اﻷشخاص لوظائفهم أو مصادر رزقهم ، بل قد يؤدي إلى فقد المآوي ذاته.

وتلك اﻷثار واﻷضرار الجسيمة لا تصيب أشخاص المحبوسين فقط بل تمتد لتشمل الدوائر الاجتماعية المحيطة بهم من أقارب يعتمدون  عليهم كليا في أمور معيشتهم وكافة مناحي حياتهم.

فاذا كان هذا القول والمعني ينطبق علي الحبس الاحتياطي الذي تتوافر له الشروط القانونية ويتصف بالمشروعية فما بالنا بالحبس الاحتياطي إذا نال من حرية ألاف المواطنين بادعاء اتهامات وهمية ملفقة لم يتوفر لها دليل ،  وحرمان هؤلاء من حقهم في الطعن علي قرارات حبسهم وبقاء بعضهم قيد الحبس الاحتياطي لمدة زمنية تتخطي المدد القصوى للحبس الاحتياطي المنصوص عليه في القانون .

قبل يناير 2011 وحتي يونيو 2013  كانت اﻷمور واضحة كالشمس والمواجهة صريحة هناك معارضون سياسيون يعبرون عن آراءهم وفي المقابل كانت هناك حكومة وأجهزة أمنية تعتمد علي الاعتقال الإداري المباح بموجب قانون الطوارئ  وهذا الاعتقال لا يتطلب له القانون أسبابا  وبمجرد مرور ثلاثين يوما علي بدء الاعتقال يكون للمعتقل تقديم تظلم يعرض علي القضاء وفي معظم الأحيان كان القضاء يصدر أحكامه لصالح المعتقلين ويلغي قرار الاعتقال ` واحيان أخري أصدر أحكاما بتعويض المعتقلين عن فترات أعتقالهم ,

حتي ذالك الحين لم تكن النيابة العامة طرفا في صراع سياسي ولا دخل لها من قريب أو بعيد بعملية اعتقال المعارضين  السياسيين أو المطالبين بالتغيير لكن منذ أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها بعدم دستورية الاعتقال في يونيو 2013 باتت اﻷجهزة اﻷمنية في حيرة من أمرها فكيف لها ان تقبض علي معارضي السياسات الرسمية وما هي المبررات القانونية التي ستسوغ أمر القبض بها وماذا ستفعل مع جهات القضاء التي حتما ستخلي سبيل هؤلاء المعارضين سريعا,

لم تلبس العقلية الاستبدادية أن وجدت الحل سريعا وقد تمثل في إصدار العديد من القوانين الاستثنائية  وأيضا إنشاء محاكم استثنائية والقبض علي المعارضين السياسيين وأصحاب الآراء والمطالبين بالتغيير والمشاركين في التجمعات السلمية  وتوجيه الاتهامات لهم بنصوص تلك القوانين الاستثنائية وهو ما يسمح بعرضهم أمام نيابة أمن الدولة العليا أو حتي النيابة العامة العادية التي فورا ما تمارس سلطتها الاستثنائية التي منحت إياها في تعديلات القوانين الإجرائية بعد يونيو 2013  .

ومنذ ذالك الحين توسعت النيابة العامة في إصدار قرارات الحبس الاحتياطي وبات ألاف اﻷشخاص علي اختلاف انتمائهم وأفكارهم وطرق تعبيرهم عن آراءهم رهن الحبس الاحتياطي ولم يسلم منه أعضاء اﻷحزاب السياسية الشرعية أو أساتذة الجامعات أو المدافعين عن حقوق الإنسان أو الصحفيين أو العمال  ، بل والمواطنين العاديين الذين مارسوا حقهم في النقد أو في التجمع السلمي.

نعم درجت اﻷدبيات القانونية علي وصف النيابة العامة بأنها ذالك الخصم الشريف في الدعوي الجنائية

ومن جانبنا نقول بأن اعتبار النيابة خصما شريفا هو أمر لا يتوقف فقط علي  الموقف او التصرف الذي تتخذه لصالح احد الأطراف او ضده بل  يتجلى أيضا و يختبر في مدى قدرتها على بلورة رؤية خاصة بها لاستكشاف الظروف الاجتماعية ورصد ما قد يسببه قرارها من اضطراب اجتماعي يمس حياة ألاف

المواطنين و أسرهم.

و القول بغير كل أو بعض ما سبق إنما يوصم تحرك النيابة العامة و أعضائها في إطار ذاتي موسوم بالانتصار لهوى السلطة السياسية او الأجهزة الأمنية ، وهو اختيار يترجم بوضوح رغبة سياسية لا صحيح القانون و قيم العدالة .

ومن خلال ورقتنا تلك يظل الشاهد الفاضح في اﻷمر أن النيابة العامة لم تكتفي باستخدام الحبس الاحتياطي في مواجهة كل هؤلاء لمرة واحدة لكنها كانت تعيد حبسهم ولسنوات اذا ما تصادف وان صدر قرار قضائي من أحد المحاكم بإخلاء سبيلهم وذالك عن طريق قبولها لروايات اﻷجهزة اﻷمنية باتهامات جديدة مماثلة لذات الاتهامات السابقة  فيما أطلق عليه مؤخرا * ظاهرة التدوير *.

 

الحبس الاحتياطي في الدستور والقانون :

  • عظم الدستور المصري من قيمة الحرية الشخصية وساواها بالحقوق الطبيعية وأباح  لمن تقيد حريته الحق في التظلم أمام القضاء وأوجب الفصل في تظلمه هذا خلال أسبوع ، وإلا وجب الإفراج عنه علي الفور.
  • كما أوجب الدستور تحديد مدة الحبس الاحتياطي وأسبابه والتعويض عنه .

وعلي الرغم من عدم مسايرة المشرع لنصوص الدستور فيما نحاه في قانون الإجراءات الجنائية الا أننا نستطيع وبوضوح تبين القاعدة الحاكمة المقررة في قانون الإجراءات الجنائية وهي :

( فإدا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي علي خمسة شهور الا بعد الحصول قبل انقضائها علي أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس مدة لا تزيد علي خمسة وأربعين يوما قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخري مماثلة وإلا وجب الإفراج عن المتهم ).

وحسم القانون المدة القصوى للحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوي الجنائية بثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية بحيث لا تتجاوز ستة أشهر في الجنح وثمانية عشر شهرا في الجنايات وسنتين اذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو ألإعدام .

استدعاء النيابة العامة للنصوص اﻷكثر استبدادا من الترسانة التشريعية في مواجهة أصحاب الرأي المخالف للسلطة السياسية :

منذ بدء حقبة الرئيس عبد الفتاح السيسي صدرت العديد من القوانين الاستثنائية وكان من بينها قانون الإرهاب  وقد تضمن هذا القانون نصوصا مطاطية فضفاضة تستعصي علي الضبط القانوني كما تبنت توسعا شديدا في التجريم .

وكأن النيابة العامة قد وجدت ضالتها فصارت تستدعي نصوصه في مواجهة حريات الرأي وكافة أشكال التعبير عنه كالاحتجاج السلمي،  بدلا من استخدامها في مواجهة العنف المسلح أو حتي هؤلاء المحرضين علي العنف.

ويمكن اعتبار الاتهام بجريمة  الانضمام أو الانتماء إلي جماعة إرهابية أومحظورة أو تشكلت علي خلاف القانون  ، وجريمة نشر أخبار كاذبة من شأنها اﻷضرار بحالة السلم واﻷمن العام هما الجريمتين اﻷكثر شيوعا في الاستخدام من قبل النيابة العامة خلال السنوات اﻷخيرة وبإيجاز شديد يمكن تعريف الجريمتين علي النحو التالي :

– الجماعة الإرهابية: “كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل أو غيرها أو كيان تثبت له هذه الصفة، أياً كان شكلها القانوني أو الواقعي سواء كانت داخل البلاد أو خارجها، وأياً كان جنسيتها أو جنسية من ينتسب إليها، تهدف إلى ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الإرهاب أو كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها لتحقيق أو تنفيذ أغراضها الإجرامية”.

– العمل الإرهابي: «كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع في الداخل أو الخارج، بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم، أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو الخاصة أو أمنهم للخطر… أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي… أو تعطيل تطبيق أي من أحكام الدستور…»

والحاصل أن النيابة العامة استدعت تلك النصوص ووجهت بها الاتهام ﻷشخاص لم يمارسوا عنف ودون أن تتضمن أوراق التحقيق معهم أية مظاهر للعنف أو الترويع أو التحريض عليه.

كما لم تبين أو تحدد النيابة العامة ماهية   تلك الجماعة الإرهابية اسما ومكانا وأعضاء أو حتي أيدلوجية تلك الجماعة

وأيضا لم تحدد أفعال المشاركة أو الانتماء المزعوم الذي تتقول به!.

 

شكوك مشروعة في أداء النيابة العامة

وبخلاف أن هذا المسلك من النيابة العامة يعد مخالفة جسيمة للقانون وضمانات أي متهم في التحقيق الا اننا نشك ونرتاب في أداء وسلوك النيابة في الكثير من القضايا مثل:

1- ان النيابة العامة كثيرا ما اتخذت أسلوبا في التحقيق هو أقرب للتفتيش في الضمائر والمعتقدات لتشمل أسئلتها للمتهمين بطلب معلومات عن نشأتهم وأسماء وأعمار أفراد أسرهم ومصادر دخلهم وكيف وأين يعيشون ولم يتوقف السادة وكلاء النائب العام عند هذا الحد بل تمادوا بحيث قاموا بمناقشة المتهمين عن آراءهم في السلطة السياسية وشخوصها وسياساتها وحاولت جاهدة استنطاقهم  لمعرفة آراءهم وموقفهم سواء بالرفض أو القبول لثورة 25 يناير و أحداث 30 يونيو وما تلاها ، وهو ما أعاد للأذهان مشاهد  محاكم التفتيش بوجهها البائس في زمننا الحاضر .

حتي تلك اﻷخبار الكاذبة  التي زعمت النيابة العامة ان المتهمين قد قاموا بنشرها وأضرت  باﻷمن أو السكينة أو أثارت الرعب بين المواطنين أو أضرت بالافتصاد  الوطني حتي تلك حار المتهمين ومحاموهم في سؤال النيابة العامة ووكلائها المحققين في أن تفصح عن ماهية تلك اﻷخبار ومتي وأين نشرت وما هي دلائل التكدير والضرر الذي أصاب هذا المبهم ( اﻷمن العام – السكينة العامة – السلم العام _ الاقتصاد القومي _ الرعب والفزع ) .

2- أن النيابة العامة العامة رغم إصرارها علي حبس المتهمين إلا أنها لم تتقدم خطوة واحدة في التحقيق وظلت أوراقه حبيسة الأدراج ولم ولن  تقدم الأوراق للقضاء.

3- أن ممثل النيابة العامة في جلسات تجديد الحبس أمام القضاء كان يطلب عادة استمرار حبس المتهمين ، وبعد صدور القرار باستمرار الحبس لمدة 45 يوم جديدة كانت النيابة وفي خلال عدة أيام تصدر قرارها بإخلاء سبيل هؤلاء المحبوسين، فيما يبدو كنزول علي ا اعتبارات سياسية أو صدي صوت لمطالبات خارجية أو حتي محاصصات انتخابية دونما أعتبار للجرائم الإرهابية الخطيرة المزعومة باﻷوراق.

4- أن النيابة العامة ذاتها أصدرت ألاف قرارات أخلاء السبيل بما يعني انتفاء أية مخاطر للشخص المخلي سبيله الا أن وزارة الداخلية أهدرت قراراتها ولم تخلي سبيل هؤلاء بل أعادتهم مقبوضا عليهم متهمين يذات الجرائم الوهمية التي سبق للنيابة تحقيقها وتكشف زيفها وبدلا من أن تنتصر النيابة للحق والعدالة وتأمر باخلاء سبيلهم نجدها وفي سلاسة تحسد عليها تحقق من جديد ما سبق وأن فرغت منه وتصدر قرارات جديدة بحبس هؤلاء اﻷشخاص.

5- أن النيابة العامة في الكثير من الحالات ، لم تفتح تحقيقات حتي ولو شكلية في ادعاءات المتهمين ودفاعهم عما لاقوه أثناء القبض عليهم من اهانة أو اعتداءات جسدية أو تعذيب أو حتي اختلاس قوة الضبط الشرطية لمنقولات مملوكة لهم مثل الهواتف الشخصية وأجهزة الحاسب اﻷلي وبعض المبالغ المالية ومستندات ثبوت الهوية الشخصية وانتهاء بإهمال النيابة العامة لوقائع إخفاء كثير منهم قسريا ﻷيام أو شهورعدة.

6- أن النيابة العامة لم يتوفر لديها ولم تقدم دليل علي نسبة الجرائم الارهابية لكثير من هؤلاء وكان قوام قرارها بالحبس الاحتياطي فقط متذرعا بمحضر تحريات معد من قبل ضباط أمن الدولة بينما قام المتهمين بنفي تلك الاتهامات جملة وتفصيلا واستشهدوا بسابق تاريخهم المعلن للكافة و المناهض للإرهاب وجماعات العنف السياسي.

7- أهدرت النيابة العامة كثيرا حق المتهمين في الطعن بالاسنئناف علي قرارات حبسهم ومدها لمدد جديدة .

 

حقيقة ساطعة

ما سبق يشير لتوجه النيابة العامة لاستخدام نصوص قانون الإرهاب للنيل من معارضي السلطة السياسية وسياساته وأن كثير من القضايا لم تتضمن أي إشارة لحصول عنف أو تحريض عليه، وأن معظم هؤلاء المتهمين ينتمون الي وظائف وأعمال لا علاقة لها بالإرهاب.

وأن القبض عليهم تم نتيجة لعدم رضاء اﻷجهزة اﻷمنية عما يعبر و يصرح به هؤلاء من أراء تخالف توجهات السلطة السياسية سواء اتخذ شكل التعبير عن رأيهم التصريح العلني في لقاءات عامة أو حوار ﻷحد القنوات علي التلفاز  أو النشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي .

فان إجابة السؤال المطروح تصبح ساطعة سطوع الشمس ظهيرة أغسطس وهي أن النيابة العامة وباﻷخص نيابة أمن الدولة العليا استخدمت الحبس الاحتياطي أنتصارا منها لرغبة اﻷجهزة اﻷمنية

وتبدل الحبس الاحتياطي من تدبير أستثنائي يلجأ إليه حين الضرورة الي أداة ووسيلة للتنكيل بحرية الرأي والتعبير وعقابا علي إبداء الاهتمام بالشأن العام والدفاع عن حقوق الناس ، صار الحبس الاحتياطي عقوبة جسيمة دون حكم من قضاء.

وفيما بلي حالات نموذجية من بين عدد هائل من الحالات التي استخدمت النيابة العامة الحبس الاحتياطي كعقوبة ” او حكم”  دون مسوغ من قانون ووجهت للأبرياء  اتهامات بالانتماء لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة

وتجدر الإشارة إلي أن عقوبة الإعدام هي العقوبة المقررة للجريمة الأولي .

 

أولا : الحكم بالحبس الاحتياطي كعقوبة لأساتذة الجامعات :

1) الدكتور حازم حسني.

رقم القضية: 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة

تاريخ القبض: 25 سبتمبر 2019

إخلاء السبيل: 1 نوفمبر 2020 قررت محكمة جنايات القاهرة بتدبير احترازي.

تدوير في قضية جديدة: بتاريخ 4 نوفمبر 2020 حققت نيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة بتهمة الانضمام الى جماعة إرهابية، وفي 22 فبراير 2021 قررت نيابة أمن الدولة إخلاء سبيله بتدبير احترازي “عدم مغادرة منزله”

 

2) الدكتور يحيا القزاز:

رقم القضية: 1305 لسنة 2018 حصر أمن دولة

تاريخ القبض: 23 أغسطس 2018

إخلاء السبيل: 20 مايو 2019

 

3) الدكتور عبد الفتاح البنا:

رقم القضية: 1305 لسنة 2018 حصر أمن دولة

تاريخ القبض: 23 أغسطس 2018

إخلاء السبيل: 20 مايو 2019

 

4) الدكتور حسن نافعة:

رقم القضية: 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة

تاريخ القبض: 25 سبتمبر 2019

إخلاء السبيل: بتاريخ 19 مارس 2020 قررت نيابة أمن الدولة إخلاء سبيله بضمان محل إقامته.

 

5) الدكتور رائد سلامة:

رقم القضية: 1305 لسنة 2018 حصر أمن دولة

تاريخ القبض: 23 أغسطس 2018

إخلاء السبيل: 20 مايو 2019

 

ثانيا:  الحكم بالحبس الاحتياطي كعقوبة للمدافعين عن حقوق الإنسان:

1) عمرو إمام

رقم القضية: 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة

تاريخ القبض: 16 أكتوبر 2019

إخلاء السبيل: لم يتم إخلاء سبيله

تدوير في قضية جديدة: بتاريخ 26 أغسطس 2020 حققت نيابة أمن الدولة معه في القضية 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة بتهم الانضمام إلي جماعة وارتكاب جريمة من جرائم التمويل والإمداد ونشر أخبار كاذبة.

 

2) محمد الباقر:

رقم القضية: 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة

تاريخ القبض: 29 سبتمبر 2019

إخلاء السبيل: لم يتم إخلاء سبيله

تدوير في قضية جديدة: بتاريخ 31 أغسطس 2020 حققت نيابة أمن الدولة معه في القضية رقم 855 لسنة 2020 بتهم  الانضمام إلي جماعة إرهابية، ارتكاب جريمة من جرائم التمويل، نشر أخبار وبيانات كاذبة.

 

3) ماهينور المصري:

رقم القضية: 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة

تاريخ القبض: 20 سبتمبر 2019

إخلاء السبيل: لم يتم إخلاء سبيلها

تدوير في قضية جديدة: بتاريخ 30 أغسطس 2020 حققت نيابة أمن الدولة معها في القضية 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة بتهم الانضمام إلي جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.

 

4) خليل رزق

رقم القضية: 1475 لسنة 2019 حصر أمن دولة

تاريخ القبض: 17 نوفمبر 2019

إخلاء السبيل: لم يتم إخلاء سبيله

 

ثالثا: الحكم بالحبس الاحتياطي كعقوبة  للصحفيين:

1) إسراء عبد الفتاح

رقم القضية: 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة

تاريخ القبض: 12 أكتوبر 2019

إخلاء السبيل: لم يتم إخلاء سبيلها

تدوير في قضية جديدة: بتاريخ 31 أغسطس 2020 حققت نيابة أمن الدولة معها في القضية 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة بتهم الانضمام إلي جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.

 

2) معتز ودنان:

رقم القضية: 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة

تاريخ القبض: 16 فبراير 2018

إخلاء السبيل: 7 مايو 2020 قررت نيابة امن الدولة إخلاء سبيله بضمان محل الإقامة لتجاوز الحد الاقصى للحبس الاحتياطي

تدوير في قضية جديدة: في 9 مايو 2020 حققت نيابة أمن الدولة معه في القضية رقم 1898 لسنة 2019 حصر أمن دولة ووجهت إليه تهمة الترويج لأفكار وأغراض جماعة إرهابية.

 

3) محمد إبراهيم (محمد أكسجين ) :

رقم القضية: 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة.

تاريخ القبض: 21 سبتمبر 2019

إخلاء السبيل: 3 نوفمبر 2020

تدوير في قضية جديدة: في 10 نوفمبر 2020 حققت نيابة أمن الدولة العليا معه في القضية 855 لسنة 2020 بتهمة الانضمام إلي جماعة إرهابية.

 

4) سيد عبد للاه:

رقم القضية: 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة.

الاتهامات: مشاركة جماعة إرهابية، نشر أخبار كاذبة

تاريخ القبض: 22 سبتمبر 2019

إخلاء السبيل: 3 نوفمبر 2020

تدوير في قضية جديدة: في 29 نوفمبر 2020 حققت نيابة أمن الدولة العليا معه في القضية 1106 لسنة 2020 بتهمة الانضمام الى جماعة إرهابية.

 

5) سلافة مجدي:

رقم القضية: 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة.

تاريخ القبض: 26 نوفمبر 2019

إخلاء السبيل: 13 ابريل 2021 قررت نيابة أمن الدولة إخلاء سبيلها في القضيتين 488 لسنة 2019 و 855 لسنة 2020

تدوير في قضية جديدة:بتاريخ 30 أغسطس 2020 حققت نيابة أمن الدولة معها في القضية 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة بتهم الانضمام الى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.

 

6) شيماء سامي:

رقم القضية: 535 لسنة 2020 حصر أمن دولة.

تاريخ القبض: 20 مايو 2020

إخلاء السبيل: 17 يناير 2021 قررت محكمة الجنايات إخلاء سبيلها بتدبير احترازي

تدوير في قضية جديدة :بتاريخ 30 يناير 2021 حققت نيابة أمن الدولة معها في القضية 65 لسنة 2021 حصر أمن دولة بتهم الانضمام إلي جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.

 

7) هشام فؤاد

رقم القضية: 930 لسنة 2018 حصر أمن دولة.

تاريخ القبض: 25 يونيو 2018

إخلاء السبيل: لم يخلى سبيله

 

8) محمود حسين

رقم القضية: 1152 لسنة 2016 حصر أمن دولة

تاريخ القبض: 2 ديسمبر 2016

إخلاء السبيل: 21 مايو 2019 قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيله بتدبير احترازي واستأنفت نيابة أمن الدولة القرار وفي 23 مايو 2019 قررت دائرة مغايرة بمحكمة جنايات القاهرة رفض الاستئناف وتأييد قرار إخلاء السبيل

تدوير في قضية جديدة: في 26 مايو 2019 حققت نيابة أمن الدولة العليا معه في القضية رقم 1365 لسنة 2018 حصر أمن دولة وظل رهن الحبس الاحتياطي حتى قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيله بتدبير احترازي في 5 فبراير 2021.

 

رابعا:  الحكم بالحبس الاحتياطي كعقوبة  لقيادات وأعضاء الأحزاب السياسية :

1) خالد داوود:

رقم القضية: 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة.

تاريخ القبض: 25 سبتمبر 2019

إخلاء السبيل: 12 أبريل 2021 قررت نيابة أمن الدولة إخلاء سبيله بضمان محل الإقامة

 

2) عبد المنعم أبو الفتوح:

رقم القضية: 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة.

تاريخ القبض: 14 فبراير 2018

إخلاء السبيل: لم يخلى سبيله

تدوير في قضية جديدة: في 2 فبراير 2020 حققت نيابة أمن الدولة العليا معه في القضية رقم 1781 لسنة 2019 حصر أمن دولة بتهم تأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية.

 

3) زياد العليمي:

رقم القضية: 930 لسنة 2018 حصر أمن دولة.

تاريخ القبض: 25 يونيو 2018

إخلاء السبيل: لم يخلى سبيله

 

4) معصوم مرزوق:

رقم القضية: 1305 لسنة 2018 حصر أمن دولة

تاريخ القبض: 23 أغسطس 2018

إخلاء السبيل: 20 مايو 2019

 

5) حسام مؤنس

رقم القضية: 930 لسنة 2018 حصر أمن دولة.

تاريخ القبض: 25 يونيو 2018

إخلاء السبيل: لم يخلى سبيله

 

6) عبد الناصر إسماعيل:

رقم القضية: 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة.

تاريخ القبض: 22 سبتمبر 2019

إخلاء السبيل: لم يتم إخلاء سبيله

 

الخلاصة :

هذه مجرد أمثلة للحالات الدالة علي  استخدام الحبس الاحتياطي كعقوبة ” وحكم” من النيابة العامة ، ولأننا نراه خارج القانون ، فنحن نرى أنه حكم لصالح أجهزة الأمن ، وليس لصالح المجتمع أو القانون أو الأمن.

والأمثلة عديدة تستعصي علي الحصر لكثرتها ، بل أن أعداد المتهمين في القضية الواحدة لا يمكن حصره بسبب تغييب “نراه عمدي” لأي بيانات رسمية من النيابة العامة ، حيث لا تعترف النيابة العامة أنها تجري تحقيقات باطلة بالتحقيق أحيانا مع العشرات من المتهمين في جلسة واحدة وبشكل جماعي ، رغم أن الاتهام الجنائي شخصي.

كما لا ترغب تلك الورقة في ختامها هذا الي تدوين بعض التوصيات مثل المطالبة بالحد من استخدام الحبس الاحتياطي أو حث النيابة العامة علي سرعة انهاء التحقيقات ، حيث نري أنه لا جدوي من صغائر الحلول وأن الحل الوحيد والنداء الأخير هو استعادة المطالبة باستقلال السلطة القضائية استقلالا تاما عن السلطة التنفيذية وهو الأمر الوحيد الذي يمثل مخرجا مشروعا من تلك الوضعية المتردية التي ألت اليها العدالة وحقوق الإنسان في مصر .


للنسخة word

للنسخة PDF