الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

برنامج حرية تعبير العمال والحركات الاجتماعية

 

ماهى النقابة العمالية؟

وشروط تكوينها

يهدف هذا الدليل الى تمكين العمال فى مختلف المواقع والتجمعات العمالية من الوصول الى فهم عميق بالإجراءات والضوابط التي تنظم العمل النقابي، والممارسات الواجب اتباعها فى إدارة الأنشطة النقابية المختلفة.

عن النقابة، ووظيفتها، والشخصية الاعتبارية، توفيق الأوضاع

  1. ما هي النقابة العمالية:

هي منظمة جماهيرية يكوّنها ويؤسسها العمال أو ينضموا اليها بإرادتهم الحرة بدون تصريح، ودون تدخل من أى جهة كانت، تهدف إلى تمثيل مصالح العمال في المفاوضات التي تجري مع أصحاب العمل، حول الأجور وساعات وظروف العمل (شروط وظروف العمل)، وغالباً ما تكون مرتبطة بقطاع أو صناعة محددة (غزل ونسيج أو كيماويات أو هندسية .. إلخ).

 

باختصار تُعرف النقابة العمالية بأنها تنظيم يضم مجموعة من العمال في منشأة معينة أو صناعة معينة (على مستوى المهنة او المدينة او المحافظة).

 وتمتع النقابة بالشخصية الاعتبارية المستقلة حتى تتمكن من تحقيق الأهداف المنوطة بها.

وتهدف النقابة الى رعاية مصالح العمال والدفاع عن حقوقهم المقررة قانونا، بالاضافة الى تحسين الحالة المادية والاجتماعية للعمال، وتقوم النقابة الى جانب ذلك بتمثيل العمال فى الأمور المتعلقة بشؤونهم في بيئة العمل.

 

  • من هم العاملون الذين يسرى عليهم قانون المنظمات النقابية العمالية والحق فى التنظيم الذى صدر مؤخرا برقم 2013 لسنة 2017 بعد الغاء قانون النقابات السابق 35 لسنة 1976 ؟

يسرى هذا القانون كما تنص المادة(2) منه على:

  • العاملين المدنين بوحدات الجهاز الادارى للدولة من وزارات ومصالح واجهزة لها موازنات خاصة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية .
  • العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والعاملين بالأنشطة الاقتصادية التي يتم إنشاؤها بقانون .
  • العاملين بالقطاع الخاص.
  • العاملين بالقطاع التعاوني.
  • العاملين بالقطاع الاستثمارى والقطاع المشترك.
  • عمال الزراعة.
  • عمال الخدمة المنزلية.
  • العمالة غير المنتظمة والعمالة الموسمية.

ويستثنى من ذلك العاملين بالقوات المسلحة وهيئة الشرطة والهيئات النظامية.

  • متى نشأت النقابات العمالية؟

يرجع الفضل فى ظهور النقابات خاصة إلى رواد الحركة النقابية البريطانية الذين كانوا أول من أنشأ النقابات بين أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر، عندما كانت الرأسمالية الصاعدة تشق طريقها بصرامة ولا تعرف الرحمة، وتحقق تراكماتها وملايينها باعتصار العامل، وتفرض شرعة القهر على رعاياها المغلوبين، فقد بدأ الاعتراف رسميا بالنقابات في سنة 1871، وفي فرنسا سنة 1848،  ثم توالى الاعتراف بعد ذلك في أوربا وغيرها من بلدان العالم.

أما في مصر فقد صدر أول قانون ينظم عمل النقابات بالقانون رقم 85 لسنة 1942 ثم توالت بعدها العديد من القوانين آخرها القانون رقم 213 لسنة 2017 الذى صدر ونشر بالجريدة الرسمية بالعدد 50 مكرر(ب) بتاريخ 17 ديسمبر 2017 .

 

  • ما الجديد الذى جاء به القانون الحالى مخالفا للقانون السابق ؟

رغم أن القانون الحالي لم يحقق لنا كل ما كنا نصبو اليه، الا اننا اكتسبنا من خلاله عددا من المكاسب لا يمكن انكارها :

 

  • – استعادة المنظمات واللجان النقابية (الشخصية الاعتبارية) التى سلبت منها فى السابق لأول مرة منذ فترة طويلة (م3 اصدار) .

 

  • – الغاء العضوية الجبرية التى لازمت التنظيم النقابى المصرى منذ إنشائه فى 30 يناير 1957 ، واقرت(م 4) من القانون حق الإنشاء والانضمام والانسحاب الاختياري الحر لأول مرة .

 

  • – إقرار مبدأ أنه لا يجوز حل النقابة لا بقرار ادارى ولا بحكم قضائى. وإنما يجوز حل مجلس ادارة النقابة بحكم قضائى إذا تبين انحرافه عن أهداف النقابة أو العبث بأموالها.

 

والسبب أن قرار التكوين والحل للنقابة بيد الجمعية العمومية وحدها صاحبة السلطة العليا فيها .

كما اعطى القانون حصانة لعضو مجلس ادارة المنظمة النقابية فلا يجوز وقفه عن العمل فى المنشأة التابع لها احتياطيا و تأديبيا أو توقيع عقوبة الفصل عليه إلا بناء على قرار أو حكم صادر من المحكمة المختصة( م 52) .

 

  • – كما أعطى القانون للنقابة درجة عالية من الحرية والاستقلالية عن الجهة الادارية فى وضع لوائح النقابة (دستورها) اى لائحة النظام الأساسى، وكذلك لوائحها المالية والادارية وفق ارادة الجمعية العمومية وحدها(م 64)، كما اعطى للجنة النقابية حق الانضمام لنقابة عامة أو عدم الانضمام، كذلك اعطى للنقابة العامة الحق فى الانضمام إلى أي اتحاد من الاتحادات العمالية القائمة او عدم الانضمام لأي منها .. وأقر القانون حق اى مستوى نقابى فى الانسحاب من المستوى الاعلى فى أى وقت دون عوائق (م 4 من اللائحة التنفيذية).

 

  • – أقر القانون حق النقابات فى وضع نظام للرقابة المالية الذاتية على أموال النقابة ضمن لائحة نظامها الأساسى .. بجانب رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات( م59) .

 

  • – وأضاف القانون مكسبا آخر : هو حق الأفراد فى الانسحاب من النقابة مع احتفاظهم بحقوقهم فى صناديق الزمالة أو غيرها من الصناديق المنشأة داخل المنشأت والشركات .

 

يجب إيضاح أن هذا الأمر كان في السابق سيفا مسلطا على رقاب العمال المشتركين فى صناديق الزمالة التى تعطى مبالغ كبيرة للعمال عند الخروج من العمل بسبب السن أو العجز او المرض او سبب اخر تحدده لوائح الصناديق … واستغلت النقابات السابقة هذا الأمر فى حرمان أى عامل يطلب الانسحاب من النقابة او تكوين نقابة مستقلة فى حرمانه من هذه الميزة التي ساهم فيها بجزء من أجره طوال مدة خدمته (عجز الزملاء فى شركة الحديد والصلب عن تكوين نقابة مستقلة لعدم حرمانهم من مكافأة تعادل 140 شهرا من آخر أجر) وكذلك فى عدد من الشركات الاخرى .

 

  • ما هي وظيفة النقابة العمالية؟

تسعى المنظمات النقابية العمالية لحماية الحقوق المشروعة لأعضائها، والدفاع عن مصالحهم المشتركة، وتحسين شروط وظروف العمل، وتعمل على وجه الخصوص على تحقيق الأغراض التالية:

أ – نشر الوعى النقابى بما يكفل تدعيم التنظيم النقابى وتحقيق أهدافه .

ب – رفع المستوى الثقافى للعمال عن طريق الدورات التثقيفية والنشر والاعلام .

ج – ممارسة الحق فى تنظيم الإضراب السلمى عن العمل وفقا للضوابط التى تنظمها لوائح نظمها الاساسية .

د – انشاء صناديق لمجابهة الاعباء المالية الناتجة عن الإضراب السلمى،( لان الاضراب يوقف عقد العمل ولا ينهيه) .

هـ – أنشاء صناديق زمالة أو ادخار او تكافل او انشاء صناديق لتمويل الانشطة الثقافية والاجتماعية لتعويض العمال عن الحالات التي يترتب عليها أعباء مالية طبقا لأحكام قانون العمل، مثل تعويض الجزاءات الموقعة على النشطاء النقابيين بسبب العمل النقابى .

 

يضاف الى ذلك مهام للمنظمة النقابية للمنشاة(اللجنة النقابية) على الوجه التالى:

1 – العمل على تسوية المنازعات الفردية والجماعية المتعلقة باعضائها والناشئة عن علاقة العمل .

2 – إبرام وتوقيع اتفاقيات العمل الجماعية مع صاحب العمل على مستوى المنشاة ونشرها فى الوقائع المصرية وقيدها فى وزارة القوى العاملة .

3 – المشاركة في إعداد خطط الإنتاج في المنشأة والمعاونة فى تنفيذها .

4 – المشاركة مع إدارة المنشأة في وضع اللوائح والنظم الداخلية المتعلقة بتنظيم شئون العمل والعمال .

5 – الاشتراك مع النقابة العامة المنضمة إليها فى إعداد مشروعات اتفاقيات العمل الجماعية على مستوى المهنة أو الصناعة الى تمثلها .

6 – تنفيذ برامج الخدمات التى تقرها النقابة العامة المنضمة إليها .

 

  • ماذا تعنى الشخصية الاعتبارية للنقابة؟
  • أى أن يكون للمنظمة النقابية كيان وشخصية مستقلة عن غيرها  ومن امثلة ذلك:

أن يكون للنقابة حق المفاوضة الجماعية مع صاحب العمل دون تدخل من النقابة العامة .. ولها وحدها توقيع الاتفاقية الجماعية ونشرها فى الجريدة الرسمية وتسجيلها في السجل الخاص بالجهة الإدارية (كانت لا تسرى الاتفاقية فى السابق الا بموافقة النقابة العامة عليها .. وكانت النقابة العامة تتولى او تشارك فى المفاوضة فى اغلب الاحيان).

 

2 – كما يكون للمنظمة النقابية حق التقاضى دفاعا عن حقوقها ومصالحها والمصالح الجماعية لاعضائها والناشئة عن علاقات العمل.

 

كما يجوز لهذه المنظمات التدخل مع أعضائها في جميع الدعاوى المتعلقة بعلاقات العمل وكذا فى جميع المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون(م 9) دون الرجوع للنقابة العامة.

 

3 – كما يكون للمنظمة النقابية حق التملك، وتباشر جميع اختصاصاتها وفقا للقانون واللائحة التنفيذية.

  • كيف تكتسب النقابة الشخصية الاعتبارية؟

كما جاء بالمادة الثالثة من مواد إصدار القانون : “تحتفظ المنظمات النقابية العمالية التى تأسست وشكلت بقانون بشخصيتها الاعتبارية “، (يقصد المشرع النقابات التابعة للاتحاد العام الحكومى، حيث انها أُسست وتشكلت وفقا لقانون النقابات العمالية الملغى رقم 35 لسنة 1976، سواء لجان نقابية أو نقابات عامة او اتحاد، بينما النقابات المستقلة التى تأسست وفقا لبيان الحريات النقابية الذى أصدره الدكتور أحمد حسن البرعى يوم 12 مارس عام 2011 – وزير القوى العاملة وقتها- يعتبرها القانون الجديد أنها لم تشكل وفقا لقانون 35 لسنة 1976 الساري عند تأسيسها، ولا تكتسب الشخصية الاعتبارية إلا بعد توفيق الأوضاع).

لذلك نصت نفس المادة : (وتثبت الشخصية الاعتبارية لغيرها من المنظمات النقابية من تاريخ توفيق أوضاعها أو تأسيسها وفقا لأحكام القانون المرافق).

 

 

  • معنى ذلك ان النقابات المستقلة – وحدها- هي التي توفق أوضاعها؟

المادة الثالثة من مواد الاصدار قالت فى فقرتها الاخيرة : ” وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون المرافق القواعد والإجراءات والمواعيد اللازمة لتوفيق أوضاع المنظمات النقابية …….. ” .

 

ثم جاءت المادة  42 من اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار وزير القوى العاملة بالقرار 35 لسنة 2018 المنشور بالعدد 61 تابع من الوقائع المصرية بتاريخ 14 مارس 2018 لتنص صراحة على:

“تلتزم كافة المنظمات النقابية العمالية بتوفيق أوضاعها فى موعد أقصاه ستون يوما من اليوم التالى للعمل بها،……..” .

الحديث هنا يشمل كافة المنظمات النقابية العمالية سواء التى تأسست وفقا للقانون السابق 35 لسنة 1976 او التى انشأت ببيان الحريات النقابية الصادر عام 2011 … كلاهما لابد ان يوفق اوضاعه وفقا للقانون الجديد 213 لسنة 2017 .

 

 

  • وماذا يعنى توفيق الأوضاع؟

يعنى أن تنظم النقابات القائمة عند صدور القانون الجديد أوضاعها وفقا لما نص عليه هذا القانون، الذى يستحدث نظماً جديدة للاستمرار في ممارسة العمل أو عند تشكيل منظمات جديدة .

 

  • وما هي إجراءات توفيق الأوضاع؟

هذه الإجراءات محكومة بنص المادة 43 من اللائحة التنفيذية للقانون والتعليمات التي أصدرها وزير القوى العاملة برقم 1 لسنة 2018  على الوجه التالى :

يقوم الممثل القانونى للجنة النقابية العمالية بالمنشأة او اللجنة النقابية المهنية على مستوى المدن او المحافظات  بتحرير وتقديم طلب توفيق الاوضاع الى مديرية القوى العاملة التى تقع فى دائرتها المنشأة او اللجنة النقابية العمالية موقعا عليه منه ( سواء كان هو شخصيا من يقدم الطلب او شخص آخر مفوض منه لهذه المهمة، وعادة ما يكون رئيس اللجنة هو الممثل القانونى لها، او اى شخص اخر يختاره مجلس ادارة اللجنة لهذا الغرض) على أن يرفق بالطلب المستندات التالية :

  • بيان باسم ومقر اللجنة .
  • كشف باسماء اعضاء مجلس الادارة، وهيئة المكتب، وصفة كل منهم، وسنه ومحل إقامته، ومهنته، وجهة عمله، ورقم تليفونه .
  • صورة معتمدة من لوائح النظام الاساسى والمالى والادارى للجنة .
  • بيان بأرقام تليفونات وفاكس أو البريد الإلكترونى للجنة (ويسهل عمل بريد الكترونى للجنة فى لحظات).
  • اسم البنك المودع فيه أموال اللجنة .
  • كشف ببيانات أعضاء الجمعية العمومية للجنة على أن يكون مشتملا على الآتى:

أ – بالنسبة للجنة النقابية العمالية للمنشأة او اللجنة النقابية المهنية( بيان تفصيلي معتمد من المنشأة والتأمينات الاجتماعية، موضحا به اسم كل عضو ورقمه القومى، وتاريخ ومحل ميلاده، ومحل إقامته، ووظيفته أو مهنته، وتاريخ بلوغه سن التقاعد( بإضافة 60 الى تاريخ ميلاده) ورقم تليفونه إن وجد .

 

ويستثنى من ذلك العمالة غير المنتظمة أو الموسمية، وعمال الخدمة المنزلية، أو من فى حكمهم( الاستثناء هنا من اعتماد جهة العمل والتأمينات الاجتماعية لكشوف أعضاء الجمعية العمومية) .

 

ملحوظة هامة: هذه الأوراق والمستندات مطلوب تقديمها عند توفيق أوضاع اللجان النقابية القائمة وقت صدور القانون أو عند تأسيس لجان نقابية جديدة لأول مرة .

ويجب على النقابة العمالية ان تختار اسما لا يتشابه أو لا يؤدى الى اللبس بينها وبين اى لجنة نقابية اخرى تشارك معها فى نطاق عملها .

 

وهذه اللجان لها الحق فى الانضمام لنقابة عامة من النقابات الموجودة أو عدم الانضمام لأي منها.

 

ب – بالنسبة للجان الادارية التى يتم تشكيلها بالمنشأت يتم توفيق أوضاعها وفقا للتعليمات الصادرة بشأن توفيق الأوضاع .

وفى جميع الأحوال يتم تسليم المديرية المختصة، البيانات والكشوف المشار اليها ورقيا، وعلى اكسيل شيت (اسطوانة مدمجة) الى جانب النسخة الورقية .

  • هل ينتهي الأمر عند ذلك ؟

بعد ذلك تقوم مديرية القوى العاملة المختصة – بعد المراجعة من ظاهر الأوراق والمستندات – بمنح الممثل القانونى للجنة بعد تمام توفيق أوضاعها وفقا للشروط والأحكام، شهادة معتمدة دون مقابل تفيد ذلك .

 

لاتنس ان تأخذ الشهادة التى تفيد توفيق الاوضاع، او قبول أوراق التأسيس للنقابات الجديدة، وبالنسبة للنقابات الجديدة ايضا عليك الحصول على خطاب موجه للبنك الذى ستفتح فيه حساب النقابة وتضع فيه أموالها، وكذلك خطاب موجه للمطابع الاميرية لنشر ملخص للائحة النظام الأساسى والإعلان عن قيام النقابة، وخطاب ثالث موجة للجهات المختصة لعمل خاتم ولوجو للنقابة لاعتماد مستنداتها .

 

  • هذا بالنسبة لتوفيق الأوضاع … ماذا عن التأسيس؟

 

بالنسبة لتأسيس المنظمة النقابية لأول مرة:

 

1 – تقوم الجمعية التاسيسية للجنة النقابية (تحت التاسيس) بانتخاب مجلس إدارة اللجنة الذي يقوم بانتخاب هيئة مكتب اللجنة( الرئيس ونوابه، والأمين العام ومساعده، وأمين الصندوق ومساعدة ) .

 

2 – يقوم من تختاره هيئة المكتب من بين اعضاء مجلس الادارة بإيداع ثلاث نسخ من أوراق التأسيس بالمديرية المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب الجمعية العمومية التأسيسية للمجلس، على تتضمن هذه المستندات الاتى:

  • كشف بأسماء مؤسسي اللجنة النقابية يحتوى على اسم كل منهم ولقبه، ورقمه القومى، وسنه ومحل إقامته، ومهنته، وجهة عمله وتوقيعه .
  • لائحة النظام الاساسى للجنة النقابية موقع عليها من اعضاء مجلس الادارة، على ان يكون مصدقا على التوقيعات على احدى النسخ رسميا من مكتب التوثيق المختص (الشهر العقارى) .
  • محضر انتخاب أعضاء مجلس الادارة واختيار ممثلا لهيئة المكتب فى إجراءات الإيداع (عادة يكون رئيس اللجنة) .
  • كشف باعضاء مجلس الادارة وهيئة المكتب وصفة كل منهم وسنه ومهنته ومحل إقامته وجهة عمله وتليفونه .
  • تقوم المديرية بعد المراجعة من ظاهر الأوراق والمستندات بعمل محضر بإيداع أوراق التأسيس، وتسلم صور معتمدة منه الى ممثل هيئة مكتب اللجنة النقابية لفتح حساب لها بالبنك، ولمصلحة الأحوال المدنية لاعتماد اختامها، وكذلك الهيئة العامة لشئون المطابع الاميرية لنشر لائحة نظامها الأساسى والمالى والادارى ومحضر الإيداع بالوقائع المصرية .
  • يجب أن يودع بالطريقة ذاتها كل تعديل يطرأ على النظام الأساسي والمالي والاداري للجنة النقابية أو تشكيلاتها أو أعضائها .

 

  • ماذا نفعل لو أن ادارة المنشأة أو التامينات الاجتماعية رفضت ختم كشف اعضاء الجمعية العمومية عندما نكون سنوفق أوضاعنا؟

قبل التوجة لهذه الجهات يجب على الشخص المفوض بإيداع الأوراق أن يحمل معه صورة من اللائحة التنفيذية للقانون ، وكذلك صورة من تعليمات وزارة القوى العاملة المنشورة على موقع الوزارة والتى توضح مسئوليات الموظفين للتجاوب معك ، وتسهيل مهمتك فى الايداع وليس التعنت ووضع العراقيل أمامك ، لتبرز لهم النصوص الواردة  فى اللائحة أو التعليمات في نقاط الخلاف حتى يتجاوبوا معك .. وهذه ممكن نسميها مرحلة التفاهم الودي ، فاذا استمرت أى جهة فى تعنتها فعلينا أن نتخذ الخطوات التالية :

ا –  أن نتوجه لقسم الشرطة ونحرر محضرا لإثبات حالة التعنت، بل والتعجيز والتحايل والمماطلة حتى تنقضى فترة توفيق الأوضاع دون أن ننجز مهمتنا.

ب – نتوجه فورا لوزارة القوى العاملة لمقابلة المسؤولين وشرح ما جرى، ونطالبهم بإصدار تعليمات فورية للجهة المتعنته .. وكتابة خطاب تسلم لكم صورته بهذا الشأن.

لنجاح مهمة توفيق الأوضاع  يستحسن أن يتوجه أكبر عدد من مجلس ادارة اللجنة النقابية وليس المفوض وحده للجهات المسئولة ، فربما بوجود هذا العدد يكف الموظف المتعنت عن تعنته ويقبل الأوراق طالما كانت مستوفية الشروط المطلوبة دون زيادة أو تزيد ..

ج – إذا كان رفض ختم الأوراق والكشوف من جانب الموظف الادارى فى المنشاة ، أو موظف التامينات – بعد اللجوء لرئيس المكتب دون حل – فيكون الحل فى طلب خطاب من المديرية او الوزارة  موجه لجهة العمل أو مكتب التأمينات المختص ، تطلب من هذه الجهة  ختم وتوقيع الأوراق المقدمة من النقابة باعتبارها مطلب قانوني .

د – وفى نهاية الأمر يمكن اٍرسال الأوراق والسيديهات – بعد التأكد  من صحتها – بإعلان (إخطار) قانوني على يد محضر ، وهذه الخطوة توفر الغطاء القانوني عند اللجوء للقضاء إذا اضطررنا إلى ذلك .

 خالص الامنيات بالتوفيق لزملائنا النقابيين العماليين القدامى والجدد .

العدد الخامس من دليل العامل: ماهى النقابة العمالية؟ وشروط تكوينها word

العدد الخامس من دليل العامل: ماهى النقابة العمالية؟ وشروط تكوينها pdf