تقديم

بعد مظاهرات حاشدة مناهضة للرئيس الأسبق محمد مرسي يوم 30 يونيو 2013 تدخلت القوات المسلحة المصرية فعزلت الرئيس محمد مرسي وعطلت دستور 2012 ، ونصبت رئيس المحكمة الدستورية “عدلي منصور” رئيسا مؤقتا لما أسمته “المرحلة الانتقالية”.

احتشد أنصار الرئيس محمد مرسي ومؤيديه للاعتصام في ميدان رابعة العدوية قبل عزله من قبل القوات المسلحة، لإظهار تأييدهم له.

بعد عزله، احتجز محمد مرسي في مكان مجهول، مما حدا بأنصاره إلى الخروج في تظاهرات للمطالبة بالإفراج عنه، وفي يوم الإثنين 8 يوليو قتل نحو 51 شخصا وأصيب أكثر الكثيرين بجوار مقر الحرس الجمهوري من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي المعتصمين هناك ،وقال الجيش المصري في بيان أذاعه التلفزيون المصري إن “جماعة إرهابية مسلحة” حاولت اقتحام المبنى قبض الجيش على 200 منهم.

وكان الرئيس محمد مرسي قد أصدر في مطلع عام 2013قانونا يعطي الحق للقوات المسلحة في حماية المنشئات الحيوية [1] وأتى ذلك القرار الذي وقعه محمد مرسي بهدف قمع التظاهرات المناهضة لحكمه والتي عمت أرجاء البلاد. إلا أن هذا القانون قد تم تفعيله ضد مناصريه عقب احتجاجات 30يونيو 2013.

اعتبر الكثيرين عدلي منصور رئيسيا صوريا وليس مؤقتا ، وقد لا يذكر العديدين اسمه قدر تذكرهم للدماء التي سالت في عهده و الحزمة السيئة من القوانين المقيدة للحريات التي دشنها .

ففي عهده استتب الحكم للنظام العسكري في مصر، وبدأ في الكشف عن وجهه، فشرعت قوانين عديدة متتالية لتكميم الأفواه والحد من الحريات العامة، الأمر الذي أدى بمصر اليوم في عام 2020إلى أن تكون واحدة من قلاع الديكتاتورية بعد اندلاع ثورة عظيمة كانت تهدف إلى الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية.

في هذه الدراسة، نستعرض بعض من أهم القوانين التي تم سنها خلال السبع سنوات التي اعقبت الاطاحة بالرئيس السابق وحتى الآن من أجل تكبيل المواطنين وقمع حرياتهم.

 

القوانين المقيدة للحريات في سبع سنوات:

  • القرار بقانون رقم 107لسنه 2013الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية

 صدر القانون في نوفمبر 2013في ظل احتقان وانقسامات في الشارع المصري، ويعد من أبرز القوانين التي خرقت الإعلان الدستوري والذي ينص على الحق في حرية الرأي والتعبير بكافة الوسائل بما في ذلك الاجتماع والتنظيم والوقفات الاحتجاجية والإضرابات[2].

وجاء القانون عقب الفض الدامي والعنيف لاعتصامي رابعة العدوية والنهضة، حيث انقسم المجتمع المصري ما بين مؤيد لاعتصام جماعة الأخوان وما بين معارض لها وربما خائف منها بسبب التصريحات النارية التي كانت تذاع على القنوات التابعة للأخوان وعلى منصات الاعتصامين. [3]الأمر الذي دفع بقطاع كبير من المجتمع إلى التخوف من الاعتصامين خاصة مع تصريحات بوجود أسلحة بداخل الاعتصامين.

أدى الاستخدام المفرط للعنف في فض الاعتصامين إلى مزيد من الاحتقان في المجتمع المصري ما بين مؤيدي مرسي ومعارضيه الذين أيدوا الفض، ومعارضين لمرسي إلا أنهم عارضوا العنف والقتل في فض الاعتصامين، مما وسع الهوة بين أطياف المجتمع، وعلت أصوات الاتهامات ضد من عارض استخدام العنف في فض الاعتصامين بإنهم أخوان متخفين.

استغلت السلطات المصرية حالة الاحتقان المجتمعي المذكورة، وأصدرت قانونا أسمته تنظيم الحق في الاجتماعات والمواكب والتظاهرات السلمية، والحقيقة أنه قانون لحظر التظاهر والاعتصامات وتكميم الأفواه.

تضمن القانون 107لسنة 2013بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية،  مواد عقابية لكل من يدعو للتظاهر، كما تضمنت المواد نصوصا مطاطة مثل “الإضرار بمصالح الدولة” أو “تعطيل عجلة الإنتاج”. في إشارة إلى منع الإضرابات العمالية.

إضافة إلى ذلك، فقد وضع القانون شروطا تعجيزية لتنظيم التظاهرات والوقفات الاحتجاجية حيث جاء به:

لم يضع القانون شروطا تعجيزية لتنظيم التظاهر فحسب، بل إنه يضع أصحاب الرأي الراغبين في التعبير عن أنفسهم تحت سيطرة وزارة الداخلية، والتي يحق لها التصرف كما تشاء، سواء بمنح الإذن أو رفض الطلب، أو منح الإذن ثم سحبه، إلى جانب مراقبة التجمع، مما يحول التظاهرة إلى احتفالية أمنية بامتياز، كما أنه يعرض المتظاهرين لخطر الاعتراض المفاجئ من قبل الداخلية على أحد الهتافات أو الفاعليات، الأمر الذي يتيح لها “التعامل” مع المتظاهرين بما تراه مناسبا، أو بقول آخر، فض التظاهرة، وربما القبض على من فيها بالرغم من حصولهم على الإذن.

مما لا شك فيه، فإن هذا القانون المعيب، يصل في النهاية إلى حظر التظاهرات والتجمعات والمؤتمرات وكل وسيلة سلمية للتعبير عن الرأي الجماعي.

  • قرار جمهوري رقم 15لسنة 2014بتعديل قانون الجامعات

صدر القانون في يناير 2014 ، وينص التعديل بإضافة المادة التالية: لرئيس الجامعة أن يوقع عقوبة الفصل على الطالب الذي يمارس أعمالا تخريبية ” دون تعريف لما هو المقصود بالعملية التخريبية”  تضر بالعملية التعليمية أو تعرضها للخطر، أو تستهدف منشآت الجامعة أو الامتحانات أو العمل داخل الجامعة أو الاعتداء على الأشخاص أو الممتلكات العامة والخاصة أو تحريض الطلاب على العنف واستخدام القوة، أو المساهمة في أي مما تقدم.

الأمر الذي يضع الجامعات تحت وطأة القمع وتكميم الأفواه، حيث تعرض مستقبل الطالب الذي يعبر عن رأيه بالتظاهر أو الاعتصام إلى الخطر، وتحيل مجلس إدارة الجامعة إلى عنصر أمني، لا يمنع الطلبة من مزاولة حقهم في التعبير فحسب، بل يفتش في النوايا، ويتجسس على مناقشاتهم لمعرفة “المساهمين” في أي تحرك طلابي وفصلهم.

  • قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014:

 صدر القانون رقم 45 لسنة 2014 ، قبيل الانتخابات الرئاسية التي اقتصر الترشيح فيها على مرشحين اثنين هما ” حمدين صباحي وعبدالفتاح السيسي” وفاز فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتضمن القانون حرمان قطاعات كبيرة من المواطنين من التصويت، وكذلك وضعت تعريفات مطاطة للأشخاص الممنوعين من الترشح لتشمل بعض ضحايا النظام من الذين تم مصادرة أموالهم أو اتهامهم في قضايا بتهم واهية.[4]

كما احتوى القانون على عدد من البنود للحد من حرية الصحافة وتكميم الأفواه بتهم مطاطة مثل إشاعة وبث أخبار كاذبة حول الانتخابات، أو توجيه الانتقاد لأعضاء الهيئة العليا للانتخابات، ومعاقبة مرتكب ذلك بالحبس.

  • قانون 128 لسنة 2014 ، قانون الاشياء الاخرى

استمر الرئيس عبد الفتاح السيسي في التوسع في استخدام سلطة التشريع في غياب برلمان منتخب، وأصدر خلال شهر سبتمبر القانون 128 لسنة 2014. قانون بتعديل نص المادة 78من قانون العقوبات، وتحويلها لواحدة من أكثر المواد المرنة والفضفاضة في تاريخ التشريع المصري، إن لم تكن أكثرهم علي الإطلاق، وينص التعديل علي : “المادة الأولى: يستبدل نص المادة (78) من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم (95) لسنة 2003النص الآتى: مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر “كل ممن طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها أو من شخص أو أشخاص عادية أو اعتبارية أو منظمة محلية أو أجنبية أو أى جهة أخرى لا تتبع دولة أجنبية ولا تعمل لصالحها أموالا سائلة أو منقولة أو عتاد أو آلات أو أسلحة أو ذخائر أو ما فى حكمها أو أشياء أخرى أو وعد بشىء من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية أو المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها أو القيام بأعمال عدائية ضد مصر، أو الإخلال بالأمن والسلم العام يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه إذا كان الجانى موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة أو ذا صفة نيابية عامة أو إذا ارتكب الجريمة فى زمن الحرب أو تنفيذا لغرض إرهابى. ويعاقب بنفس العقوبة كل ممن أعطى أو عرض أو وعد بشىء مما ذكر بقصد ارتكاب عمل ضار من الأعمال المبينة بالفقرة السابقة.”[5]

  • قرار رئيس الجمهورية رقم 130لسنة 2014 ، احالة مجندي الشرطة للقضاء العسكري.

ويخضع بموجبه المجندين بمرفق الشرطة للقضاء العسكري بدلاً من القضاء الطبيعي وينص القرار رقم 130لسنة 2014، بتعديل الفقرة الثانية من المادة 94من قانون هيئة الشرطة 109لسنة 1972، لتصبح تنصح على “يختص القضاء العسكرى، دون غيره، بالفصل فى كافة الجرائم التى تقع من المجندين الملحقين بخدمة هيئة الشرطة“، وفقا للجريدة الرسمية.”[6]

  • قانون 136لسنة 2014، بشأن تأمين وحماية المنشأت العامة والحيوية

. حيث تضع هذه المنشئات تحت حماية القوات المسلحة.[7]وأخطر ما في هذا القانون، أنه يضع المدنيين في قبضة القضاء العسكري لا سيما بعد التوسع في اعتبار العديد من المنشأت عسكرية ، رغم كونالكثير منها منشأت عادية مدنية أو اقتصادية  إذ جاء به:

(تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار بقانون لاختصاص القضاء العسكري، وعلى النيابة العامة إحالة القضايا المتعلقة بهذه الجرائم إلى النيابة العسكرية المختصة.

الأمر الذي يعرض المدنيين لمزيد من المحاكمات العسكرية في حال حدوث أي مشكلة بداخل أو حول أي منشأة تابعة للدولة).

  • قانون رقم 3لسنة 2015بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات

بالرغم من إصدار النظام المصري تعديلات في هذا القانون في عام 2014يمنح رئيس الجامعة السلطة المباشرة لفصل الطالب في حال اشتراكه فيما أسماه القانون ب”أعمال الشغب”. إلا أن النظام المصري لم يكتف بمطاردة الطلبة، فانتقل إلى مطاردة هيئة التدريس وتضييق الخناق عليهم. حيث يعاقب القانون عضو هيئة التدريس بالفصل من عمله والعزل في حال اشتراكه في أعمال التحريض على العنف، وفي حال ممارسة أعمال حزبية داخل الجامعة، إلا أنه يضع بندا آخرا مطاطا ومبهم وغير دقيق، حيث يعاقب عضو هيئة التدريس بالعزل في حال اقترافه ل: كل فعل يزري بشرف عضوية هيئة التدريس، أو من شأنه أن يمس نزاهته وكرامته وكرامة الوظيفة، ولم يحدد ما هو ذلك الفعل الذي من شأنه أن يزري بشرف عضوية هيئة التدريس.

  • قانون رقم 8لسنة 2015بتنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين:

جاءت التعريفات الخاصة بالكيانات الإرهابية والإرهابيين فضفاضة ومطاطة، مما يضع بعض الكيانات المعارضة، والتي تهدف إلى التغيير السلمي أو التعبير عن رأي تحت مرمى نيران هذا القانون الذي ينص على مصادرة الأموال وحل الكيانات واعتقال القيادات والأعضاء بها وتوقيع أقصى العقوبات بالحبس المؤبد أو المشدد.

الجدير بالذكر أنه النظام المصري حاول من خلال بعض “مواطنيه الشرفاء” إدراج جماعات سلمية مثل جماعة 6إبريل كجماعة إرهابية[8]، وبالفعل، قامت السلطات المصرية باعتبار حركة 6إبريل وروابط الألتراس ضمن الحركات الإرهابية وأصدرت حكما بمصادرة أموالهم.[9]

  • قانون 94لسنة 2015لمكافحة الإرهاب:

صدر هذا القانون تحت ذريعة مكافحة الإرهاب ليشمل بالعقوبة والملاحقة أصحاب الرأي، حيث يعيد إنتاج مواد سبق وأن حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتها ، كما يتيح للشرطة استخدام القوة المميتة ويضمن إفلاتهم من العقاب.

اذا تم الاخلال بأمور شديدة العمومية ومطاطة مثل “النظام العام، سلامة المجتمع، مصالح المجتمع، الوحدة الوطنية” فضلا عن إدراج عدد من الأنشطة السلمية التي قد تمارسها تقوم بها الأحزاب السياسية والحركات الاحتجاجية والطلابية والعمالية ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني كأنشطة إرهابية.

فالقانون في بدايته لا يعطي تعريفا متماسكا للعمليات الإرهابية ولأعضاء الجماعات الإرهابية، كما أنه يستخدم أقصى العقوبات كالإعدام والمؤبد، بشكل واسع ضد من قد يتورط في المشاركة دون ان يمارس الارهاب ، مثل من يسرب معلومات، أو من يمول، أو يحرض، أو يخطط.

علاوة على ذلك، فإنه يضع كل من له اتصالات عمل أو حتى صداقة، خارج البلاد، تحت طائلة القانون، حيث يصبح كل شخص متصل بأي أفراد أو مجموعات أجنبية، معرض للاتهام بالتخابر.

كما ينص القانون على معاقبة من يعبر عن رأيه على صفحات التواصل الاجتماعي أو كما نص القانون “الترويج لأفكار ومعتقدات” داعية لاستخدام العنف، ولم يحدد شكل العنف المقصود، وعاقب المرتكب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.

إضافة إلى ذلك، فإن القانون يقيد حرية الصحافة حيث ينص على: يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من تعمد، بأية وسيلة كانت، نشر أو إذاعة أو عرض أو ترويج أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أعمال إرهابية وقعت داخل البلاد، أو عن العمليات المرتبطة بمكافحتها بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الدفاع، وذلك كله دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة. وفي الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري، يُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية لهذا الشخص بذات العقوبة المقررة في الفقرة الأولى من هذه المادة ما دامت الجريمة قد ارتكبت لحسابه أو لمصلحته، ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عما يحكم به من غرامات وتعويضات. وفي جميع الأحوال، للمحكمة أن تقضي بمنع المحكوم عليه من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنة، إذا وقعت الجريمة إخلالاً بأصول مهنته.[10]

هذا، وقد نص القانون على أن عناصر الشرطة لا يتعرضون للمساءلة في حال استخدامهم للسلاح لمواجهة الإرهابيين، والذين لم يعرفهم القانون بدقة.

  • قرار جمهوري رقم 100لسنة 2015لتعديل قانون العقوبات لينص على تجريم العلم بواقعة حيازة مفرقعات مع عدم إبلاغ السلطات المختصة بذلك

وجاء التعديل بإضافة مادة برقم 102ز إلى قانون العقوبات لتنص على “ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة تتراوح بين 20ألف جنيه و100ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من علم بجريمة حيازة المفرقعات ولم يسرع لإبلاغ السلطات”.

مما يضع المدنيين من غير المشاركين في الأعمال الإرهابية محل اتهام، كما يضطر المواطن العادي لإن يسلك سلوك المخبرين، فيتلصص على جاره أو زميله أو أحد أقربائه ويبلغ عنه، حتى لا يتم اتهامه هو بالتستر عليه.

  • قرار بالقانون رقم 106لسنة 2015لإدخال تعديلات على قانون تنظيم السجون:

وكان من أبرز هذه التعديلات:

رفع الرسوم الخاصة بغرف الحبس الاحتياطي المؤثثة لتصبح 15جنيها يوميا، بدلا من 150مليم في القانون السابق وذلك بنص المادة 14من القانون.

  • وأيضا رفع سن حضانة السجينة ليصل إلى 4سنوات بدلا من عامين في القانون القديم وذلك بنص المادة
  • كما منح التعديل الحق لمدير السجن أو مأمور السجن بحبس المسجونين انفراديا مدة لا تزيد عن 15يوما، وذلك بدلا من أسبوع فقط في القانون القديم، وذلك بنص المادة 44.

وتشتمل هذه التعديلات على جملة من الانتهاكات لحقوق الإنسان، فهي تستثني الفقراء من المساجين والمعوزين من الحياة الآدمية داخل السجن، وترفع سن الحضانة للطفل داخل السجن مما يعرضه للانتهاك، حيث أن السجن ليس بيئة صحية لنمو الأطفال، كما تعطي سلطة مطلقة لمأمور السجن بالتنكيل بالمسجونين عبر الحبس الانفرادي دون قرار قضائي أو حتى من النيابة العامة.

  • قانون رقم 92لسنة 2016بإصدار قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام

وهو قانون سيء السمعة، تأسس بموجبه المجلس الأعلى للصحافة والإعلام، والذي يقوم بدور الرقيب على الصحافة وحرية التعبير، ويؤدي دور شرطة الأخلاق، إلى جانب دور الجهة الأمنية التي تراجع المحتويات الصحفية والإعلامية وتقوم بغلق وحظر ومنع الصحافة والإعلام والعاملين بهما.

ومن بين بنود هذا القانون وتوصيف مهام المجلس الأعلى للإعلام: ضمان التزام الوسائل الإعلامية والصحفية بمقتضيات الأمن القومي.

وعادة ما يندرج تحت عبارة “الأمن القومي” كل ما يتعلق بانتقاد الأداء السياسي للنظام المصري، وبموجب هذه المادة، يتم القبض على عدد كبير من الصحفيين والإعلاميين، كما يتم غلق صحف وحظر مواقع تحت دعاوى الإخلال بالأمن القومي.

  • قانون رقم 11لسنة 2017بشأن تعديل بعض أحكام القوانين، ومنها قوانين الإرهاب:

أضيفت بعض المواد التي تعطي سلطة مطلقة للنائب العام لتوسيع رقعة الاشتباه في جرائم الإرهاب، وتوسيع سلطاته في مصادرة الأموال والتحفظ عليها، والاستدعاءات والاعتقالات.

كما ازدادت تعريفات الإرهاب إبهاما بهذه الإضافات حيث نصت التعديلات على: حصر كافة الأنشطة الأهلية والدعوية تحت أي مسمى. لتصبح كل مؤسسات المجتمع المدني تحت الرقابة الأمنية. كما وضعت التعديلات كل أموال الكيانات الموجودة بالدولة تحت تصرف النائب العام بحسب ظنه حيث نصت على:

للنائب العام إذا توافرت معلومات أو دلائل جدية على وجود أموال ثابتة أو منقولة متحصله من أنشطة أى إرهابى أو كيان إرهابى مدرج أو غير مدرج على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، أو تستخدم فى تمويله بأى صورة كانت أو فى تمويل المنتسبين إليه أو المرتبطين به، أن يأمر بالتحفظ على هذه الأموال ومنع مالكيها أو حائزيها من التصرف فيها.”[11]

  • قانون رقم 12لسنة 2017بشأن تعديل أحكام الطوارئ:

وقد أضيفت بعض المواد على قانون 162لسنة 1985بشأن أحكام الطوارئ، والقانون المشار إليه هو القانون الذي كان الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك قد حكم به مصر لمدة 30عاما، إلا أن النظام المصري الحالي أضاف مادتين تتعلقان بالضبطيات القضائية، وتطلق يد الشرطة في احتجاز المواطنين دون عرضهم على النيابة لمدة تصل الى 7ايام ، لفرض مزيد من القمع ومن هذه المواد ما ينص على :

“لمأمورى الضبط القضائى متى أعلنت حالة الطوارئ التحفظ على كل من توافرت فى شأنه دلائل على ارتكابه جناية أو جنحة وعلى ما قد يحوزه بنفسه او فى مسكنه وكافة الأماكن التى يشتبه إخفائه فيها أى مواد خطرة أو متفجرة أو أسلحة أو ذخائر أو أى أدلة على ارتكاب الجريمة، وذلك استثناء من أحكام القوانين الأخرى على أن يتم إخطار النيابة العامة خلال 24 ساعة من التحفظ. ويجوز بعد استئذان النيابة العامة احتجازه لمدة لا تجاوز سبعة أيام لاستكمال جمع الاستدلالات ، على أن يبدأ التحقيق معه خلال هذه المدة”[12]

وهو ما يعد إضفاء شرعية على سياسة الاخفاء القسري التي تنتهجها أجزة الأمن في مصر.

  • قانون رقم 14لسنة 2017بشأن تعديل قانون التظاهر

 بالرغم من أن قانون 107لسنة 2013والذي ينظم حق الاجتماع والتظاهر يعد قانونا معيبا، يضع المواطنين تحت القبضة الأمنية، ويمنعهم حقهم في التعبير عن آرائهم، إلا أن النظام المصري قد أضاف عليه تعديلات من شأنها المزيد من تضييق الخناق على المواطنين، ويعطي وزارة الداخلية السطوة الكاملة، حيث منح وزير الداخلية حق منع التجمع حتى وإن حصل الموافقة الأمنية، قبل الموعد المحدد لبدء الاجتماع، أو نقله إلى مكان آخر.

حيث نص تعديل المادة العاشرة على :

“لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن, وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة, بناء على معلومات جدية أو دلائل, عن وجود ما يهدد الأمن والسلم التقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة لإلغاء أو إرجاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها, ويصدر القاضى قرارًا مسببًا فور تقديم الطلب إليه, على أن تُبلغ به الجهة الإدارية مقدم الإخطار فور صدوره, ولذوى الشأن التظلم من القرار وفقًا للقواعد المقررة بقانون المرافعات المدنية والتجارية”.

 

  • قانون رقم 13لسنة 2017بشأن اختيار رؤساء الهيئات القضائية:

لم تقتصر المعارضة لهذا القانون على المطالبين بسيادة القانون والداعمين للحريات ، بل وصل الامر ولأول مرة لتصاعد المعارضة بين القضاة نظام الحكم ، حيث اتاح هذا القانون لرئيس الجمهورية أن يتخطي مبدأ الاقدمية في تعيين رؤساء الهيئات القضائية ، ويختار بنفسه من بين عدد يتم ترشيحهم له ، حيث ترشِح الهيئات القضائية الأربعة (مجلس القضاء الأعلى، والمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة، والجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة) أقدم 3 أعضاء من أقدم 7 نواب لرئيس الهيئة، على أن يختار الرئيس رؤساء الهيئات.

وهو ما حدى بكل من ” المستشار محمد ماضي أقدم نواب رئيس هيئة قضايا الدولة، و المستشار أنس عمارة أقدم نواب محكمة النقض، ويحيي دكروري، أقدم نواب مجلس الدولة” إلى الطعن على القانون واعتبار قرار الرئيس السيسي بتعيينات تستند للقانون وجعلته يختار قضاة بغير مبدأ الاقدمية ، قرارا اداريا يمثل إهدارا لاستقلال القضاء وإلحاق أضرار جسيمة به.

17- قانون رقم 70لسنة 2017المعروف إعلاميا بقانون الجمعيات الأهلية

عن هذا القانون قال المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة “هذا القانون قمعي و يدمر المجتمع المدني في مصر”

فيما قال المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي بالأمم المتحدة ” إنه يدمر المجتمع المدني، ليس فقط على المدى القصير، وإنما لأجيال قادمة. ويعصف بأسس المشاركة المدنية المجتمعية السلمية”.

وينص القانون أنه على جميع الكيانات التي تمارس العمل الأهلي وفق التعريف المنصوص عليه في القانون المرافق، أيًا كان مسماها القانوني، عليها أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل به، وإلا قضت المحكمة المختصة بحلها ، كما تشترط المادة 3 من قانون الجمعيات الأهلية أنه: «يجب على الجمعيات العاملة في المحافظات الحدودية الحصول على موافقة المحافظ، ثم موافقة رئيس مجلس الوزراء».

كما نص القانون على أنه «لا يجوز للجمعيات ممارسة نشاط يشبه الأنشطة الحزبية أو النقابية أو العمالية أو تحمل طابعًا سياسيًّا».

وبحسب المادة 27فإن:

لممثلي الجهة الإدارية دخول أي مقر من مقرات الجمعيات الأهلية وفحص أعمالها من الناحية الفنية للتحقق من مطابقتها للقانون أو «لتقديم الدعم الفني»

وفي المادة 42تقضي المحكمة بعزل مجلس إدارة الجمعية وتعيين مجلس مؤقت «بناء على طلب الجهة الإدارية» في حال ممارسة أنشطة لم يصرح بها، أو الانتقال إلى مقر جديد دون إخطار الجهة الإدارية خلال 3شهور.

ولا يجوز للجمعيات أو الكيانات الخاضعة ﻷحكام هذا القانون وفق المادة 66:

الاستعانة باﻷجانب سواء في صورة خبراء أو عاملين مؤقتين أو دائمين أو متطوعين إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من الجهاز.

وفي كل الاحوال فقد تم الغاء القانون بالفعل وتم اصدار قانون بديل.

  • قانون رقم 218لسنة 2017لتنظيم الهيئات الشبابية:

يسمح هذا القانون بوضع الهيئات الشبابية تحت الرقابة الأمنية والتحكم الكامل من الحكومة حيث تنصل المادة 13على:

“وللوزير المختص أن يضم لعضوية مجلس إدارة الهيئة ثلاثة أعضاء على الأكثر من ذوى الخبرة على ان يكون من بينهم امرأة حال عدم انتخاب واحدة فى المجلس وتكون لهم كافة حقوق عضوية مجلس الإدارة وعليهم التزاماتها

 

كما يوكل القانون مهمة تجميع الشباب وإنشاء بعض الهيئات الشبابية، بل وتعيين قياداتها دون انتخاب، لوزير الشباب والرياضة، مما يشي برغبة الدولة في السيطرة الكاملة على الشباب ونشاطاتهم وتجنيدهم لصالحها وعدم منحهم الفرصة لتكوين تجربتهم الخاصة والمستقلة. كما لا يجوز للهيئة الشبابية الاشتراك في أي نشاطات دولية دون الحصول على إذن من الإدارة المركزية، ويعاقب القانون بالحبس كل من يمارس “نشاطا مغايرا لما أنشئت من أجله الجمعية” دون تحديد تلك النشاطات، أو “إقامة حفلات وتجمعات على خلاف المبين بالقانون”.[13]

  • قانون رقم 175لسنة 2018بشأن جرائم تقنية المعلومات

قانون آخر ليس لملاحقة الصحفيين فحسب، بل لملاحقة كل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بل والشبكة الإلكترونية ككل، ويأتي القانون المذكور كحلقة من سلسلة حلقات الصمت المفروضة على حرية التعبير والتي بدأت بحجب المواقع الإلكترونية إلى غلق المنصات الإعلامية والصحفية والتنكيل بالقائمين عليها، وانتهاءاً بإصدار قوانين الصحافة والإعلام وفق نصوص معيبة، مما يعكس رغبة واضحة من قبل الدولة لتقويض وتكميم الأفواه المنتقدة إلى جانب الحيلولة دون تداول المعلومات ونشرها.[14]

وقد رصد المراقبون سلبيات هذا القانون في عدة نقاط منها:

  • التعريف الفضفاض لمصطلح الأمن القومي والذي يتم إيقاع العقوبة على المستخدمين بموجبه
  • مراقبة بيانات ومعلومات المستخدمين والسماح بإفشالها
  • التوسع في منح صفة الضبطة القضائية لغير ذي الصفة، بالتزامن مع التعريفات الفضفاضة للألفاظ.
  • حجب المواقع بذريعة تهديد الأمن القومي بقرارات من جهات التحقيق وفي حالة الاستعجال من قبل جهات التحري والضبط
  • جريمة الدخول غير المشروع وتعارضها مع طبيعة الفضاء المعلوماتي ومدى احترافية وتفاوت خبرات المستخدمين
  • المنع من السفر
  • التفرقة بين المواقع المملوكة للدولة والمملوكة للأفراد في حالة الاعتداء عليها
  • عقاب السخرية وتقويض حريات الفكر والرأي والإبداع[15]

 

  • قانون رقم 180لسنة 2018بشأن تنظيم الصحافة والإعلام:

أثار هذا القانون فور صدوره عاصفة من الغضب بين الصحفيين والمهمومين بحرية الصحافة ، وكذلك في أروقة المؤسسات الصحفية ، حيث احتوى القانون على قائمة من الممنوعات ولائحة من الجزءات اعتبرها المراقبون تشييع للصحافة لمثواها الأخير.

فالقانون يضع قيودا على الصحافة والإعلام، وينص على تأسيس المجلس الاعلى للصحافة والإعلام، والذي من شأنه مراقبة كل ما ينشر على الإصدارات الصحفية، إلكترونية كانت أم ورقية، كما يوسع رقعة الاتهام بالتحريض على الإرهاب والسب والقذف وينص على عقوبات كالحبس والغلق والحجب.

  • قوانين هيئات الصحافة والاعلام “178 ، 179 لسنة 2018”

في هذا العام، 2018، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قوانين عدة بإنشاء عدة هيئات رقابية على حرية الرأي والتعبير، مثل قانون رقم 178لسنة 2018بشأن إصدار قانون الهيئة الوطنية للإعلام أن على جميع الكيانات والمؤسسات والوسائل الإعلامية والمواقع الإليكترونية الإعلامية المملوكة للدولة، القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون، أن توفق أوضاعها طبقا لأحكام القانون المرافق، وذلك خلال عام من تاريخ العمل به. إلى جانب إصدار القانون رقم 179لسنة 2018بشأن إصدار قانون الهيئة الوطنية للصحافة والذي يحتوي على عدة تعريفات لكل من المؤسسات الصحفية، الهيئة، المطبوعات، الصحفى، النقيب، الصحيفة، ونص صراحة على السياسة التحريرية لكل صحيفة والتى تتمثل فى أهداف الصحيفة وانتماءاتها السياسية والاجتماعية والثقافية العامة والمعايير الحاكمة لتحريرها، كما نص القانون على اعتبار الهيئة مستقلة في ممارسة مهامها واختصاصاتها، وإدارة المءسسات الصحفية المملوكة للدولة ملكية خاصة، وتعمل على تطويرها، وتنمية أصولها.[16]

ويأتي إصدار الهيئتين في تضافر مع قانون تنظيم الصحافة والإعلام سيء السمعة، لإنشاء المزيد من الهيئات التي تشكل رقابة أمنية على الإصدارات الصحفية، ورقية كانت أو إلكترونية.

هذا بخلاف إنشاء هيئة جديدة للتحفظ على الأموال وفقا للقانون رقم 22لسنة 2018الذي ينظم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال “الجماعات الإرهابية والإرهابيين”، والذي ينص على إنشاء لجنة مستقلة ذات طبيعة قضائية، تختص دون غيرها باتخاذ كل الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة، باعتبار “جماعة أو كيان أو شخص ينتمي إلى جماعة إرهابية؛ وخاصة إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموالهم”. وذلك استثناء من أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية.[17]

هذا بخلاف تأسيس هيئة جديدة، بموجب تعديل على قانون الجمعيات، أصدره رئيس الوزراء، بتشكيل لجنة لاعداد تصور شامل لتعديل قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعى.

وتتكلف الدولة المصرية نفقات إنشاء كل هذه الهيئات واللجان، من أجل تشديد الرقابة الأمنية على المواطنين والصحفيين..

  • لائحة الجزاءات لسنة 2019

في مارس 2019أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام القرار رقم١٦ لسنة ٢٠١٩ “لائحة الجزاءات والتدابير الإدارية والمالية” التي يجوز توقيعها على الجهات الخاضعة للقانون 180لسنة 2018بما فيها الحسابات الشخصية التي يتجاوز عدد متابعيها أكثر من 5000شخص، وتتكون اللائحة من 29مادة ترصد عدد من المخالفات والتجاوزات المهنية، والجزاءات والعقوبات بشأنها، وقد تنوعت هذه الجزاءات بين لفت النظر، والحجب، وإيقاف البث، والغرامة المالية التي وصلت إلى 250ألف جنيه ضد الوسيلة الإعلامية سواء كانت “مقروءة أو مسموعة أو مرئية”، حال ارتكابها أي من المخالفات التي حددتها.

وأوضحت اللائحة في مادتها الأولى أحقية المجلس في معاقبة الوسائل الإعلامية بمجرد العلم سواء عن طريق وسائل الرصد التي يشكلها المجلس أو الشكاوى التي يقدمها المواطنين أو عن طريق الاستماع أو القراءة الذاتية لأي من أعضاء المجلس بالرغم من أن اللائحة تتضمن عددًا من المخالفات والجرائم الشخصية مثل السب والقذف والتي لا يجوز المعاقبة عليها إلا بناء على شكوى ذاتية من المتضرر.

وبشكل عام، وطبقًا لمواد الدستور المصري الصادر عام 2014، فإن مواد اللائحة الصادرة تتعارض بشكل صريح مع مبدأ الدولة الديمقراطية طبقًا لنص المادة الأولى من الدستور التي أسست للنظام الديمقراطي الذي يقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون، وتكفل الدولة الديمقراطية العديد من الحقوق والمبادئ: المنصوص عليها في الدستور أهمها الحق في حرية الرأي والتعبير، والتعددية السياسية ومبدأ الاستقلالية والفصل بين السلطات.

واللائحة في شكلها النهائي غلب عليها منهجية تهدف إلى التضييق على حرية الرأي والتعبير وخنق المجال الإعلامي وفتحت الباب نحو غلق المساحات الإعلامية أمام المعارضين والمخالفين لسياسات الحكومة المصرية وهو ما يهدد مبدأ التعددية السياسية، ويهدم حرية الصحافة والطباعة والنشر، كما يقيد الإبداع الفني والثقافي طبقًا للأحكام القضائية الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في شأن حرية الرأي والتعبير، فلقد أرست “الدستورية العليا” أن حرية الرأى تعتبر بمثابة الحرية الأصل التي يتفرع عنها الكثير من الحريات والحقوق العامة الفكرية والثقافية وغيرها، وتعد المدخل الحقيقي لممارستها ممارسة جدية، كحق النقد، وحرية الصحافة والطباعة والنشر، وحرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والفني والثقافي، وحق الاجتماع للتشاور وتبادل الآراء، وحق مخاطبة السلطات العامة.[18]

  • قانون 149لسنة 2019لتنظيم عمل الجمعيات الأهلية:

أصدر الرئيس السيسي هذا القانون، ليحل محل قانون رقم 70لسنة 2017والذي أثار سخطا محليا ودوليا، وقام باستبدال بعض المواد أملا في التخفيف من وطأة هذا القانون، وبالرغم من ترحيب الكثير من المنظمات الأهلية بهذا القانون، نظرا لإنه أزال الكثير من القيود التي فرضها عليهم قانون 70لسنة 2017، إلا أن هذا الترحيب جاء عملا بالمثل المصري: نصف العمى أفضل من العمى الكامل. ذلك لإن القانون الجديد ألغى العقوبات السالبة للحريات واكتفى بالغرامة.

فقد نص القانون الجديد على:

يشترط فى عضو الجمعية المؤسس أو عضو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء بحسب الأحوال أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، ولم يصدر ضده حكم نهائي بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جنحة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون من المدرجين على قوائم الإرهاب.” وفي ظل هذا النظام القمعي، ومع عدم وجود تعريف واضح لما هو الإرهاب وما هو الأمن القومي، فإن العديد من الأبرياء سيحرمون من ممارسة حقهم في المشاركة في تأسيس جمعية أهلية.

كما يحظر القانون، في المادة رقم 15على الجمعيات الأهلية القيام بأية نشاطات “سياسية أو حزبية” الأمر الذي يمنع بعض المنظمات الحقوقية الحديث مثلا عن أوضاع السجون، أو حالات المعتقلين، أو التزوير في الانتخابات، لإن ذلك تعده الدولة عملا سياسيا. وتحظر المادة إجراء استطلاعات الرأي أو نشر أو إتاحة نتائجها أو إجراء الأبحاث الميدانية أو عرض نتائجها قبل موافقة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء للتأكد من سلامتها وحيادها وتعلقها بنشاط الجمعية.[19]الأمر الذي يضع كافة الاستطلاعات والإحصاءات تحت الرقابة الحكومية، ولا يتيح أي معلومة مستقلة للمواطن بدون أن تمر عن طريق الحكومة.

بخلاف استمرار العديد من المواد الرقابية التي اعترض عليها المجتمع المدني، مع تخفيف العقوبة من الحبس إلى الغرامة والغلق، مثل المادة 30والتي تنص على: لممثلي الجهة الإدارية الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المختص دخول مقر أي من مؤسسات المجتمع الأهلي أو فروعها، بعد إخطارها، لتقديم الدعم الفني ولمتابعة أنشطتها والاطلاع على سجلاتها وفحص أعمالها من الناحية الإدارية والمالية والفنية للتحقق من مطابقتها لأحكام هذا القانون على أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط الواجب توافرها لدخول ممثلي الجهة الإدارية للمقر. وتلتزم الجمعية ومجلس إدارتها بمعاونتهم لإنجاز عملهم إلا إذا كان دخول ممثلي الجهة الإدارية بناء على شكوى رسمية فيحق لهم الدخول دون إخطار مسبق. وغيرها من المواد المتعلقة بتغيير المقرات، واستقبال التبرعات، وفتح مقرات في محافظات مختلفة. (أنظر رقم 16بشأن قانون تنظيم الجمعيات الأهلية رقم 70لسنة 2017).

وربما لا يتخلف قانون 2019عن قانون 2017سوى في تخفيف العقوبات والسماح للجمعيات بالاستعانة بالأجانب.

  • قانون 77و78لسنة 2019بشأن الهيئات القضائية وتعيين رؤسائها:

استكمال لما يمكن ان نسميه اهدار استقلال القضاء وعدم التدخل في الشأن القضائي الذي تمثل في القانون 13 لسنة 2017، فقد تم اصدار قانوني 77 لسنة 2019 ، و78 لسنة 2019 .

حيث يتيح القانون رقم 77لسنة 2019بتعديل قوانين إعادة تنظيم هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة والسلطة القضائية ومجلس الدولة، بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة أو نواب رئيس الهيئة، وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله”.

كما تناولت الفقرة الأولى من المادة 119طريقة تعيين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة مرشحين يرشحهم مجلس القضاء الأعلى أحدهما بدرجة نائب رئيس محكمة النقض والثاني بدرجة رئيس استئناف والثالث نائب عام مساعد وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، على أن يتم إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة النائب العام بثلاثين يومًا على الأقل.

وفي حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور في الفقرة السابقة، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة في الفقرة الأولى، يعين رئيس الجمهورية النائب العام من بين شاغلي الوظائف المذكورة في الفقرة الأولى.

كما تناول القانون تعديل الفقرة الأولى من المادة 83من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47لسنة 1972بتعيين رئيس مجلس الدولة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المجلس، وذلك لمدة أربع سنوات، أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

كما أصدر رئيس الجمهورية القانون رقم 78لسنة 2019، بتعديل طريقة اختيار رئيس المحكمة الدستورية العليا وينص على أن “يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية العليا من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة. ويعين رئيس الجمهورية نائب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العمومية للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة”.

وهذان القانونان، يمنحان الرئيس سلطة واسعة في اختيار رؤساء الهيئات القضائية، بصرف النظر عن أي اعتبارات أخرى.

 

  • قانون رقم 14لسنة 2020بشأن الكيانات الإرهابية:

دأب النظام المصري، تقريبا بشكل سنوي، على القيام بتعديل قوانين الإرهاب، خاصة فيما يتعلق بالتعريفات والعقوبات، وذلك ليتم توسيع رقعة الاشتباه بالإرهاب، ليضم التعديل الأخير الشركات والاتحادات، والتي هي بالأساس مرخص بها من قبل الدولة، وتضم قائمة التهم التي تندرج تحت بند الإرهاب: عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم أو غيرها من المرافق العامة أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر من القيام بعملها أو مارستها لكل أوجه نشاطها أو بعضه، أو مقاومتها أو تعطيل المواصلات العامة أو الخاصة أو منع سيرها أو عرقلته أو تعريضها للخطر بأي وسيلة كانت أو كان الغرض منها الدعوة بأي وسيلة إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أي منه للخطر أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو أحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي. ويسرى ذلك على الجهات والأشخاص المذكورين متى مارسوا أو استهدفوا أو كان غرضهم تنفيذ أي من تلك الأعمال ولو كانت غير موجهة إلى جمهورية مصر العربية.وهي تهم مطاطة تضع كل مواطن تحت تهمة الإرهاب,

خاتمة:

شرع النظام المصري منذ يوليو 2013، وبالتدريج، في تأسيس ترسانة من القوانين المكبلة للحريات، تحت ذريعة مكافحة الإرهاب، لتكميم الأفواه وإسكات أي صوت معارض، وفرض السطوة الأمنية على الأفراد والمؤسسات والشركات والكيانات والائتلافات والاتحادات والصحف والمواقع التي يشتبه في دعمخها لثورة يناير أو مطالبتها بالديمقراطية، إلى جانب التنكيل بكل من يرفع صوتا باعتراض أو مطلب، بالحبس الاحتياطي المطول والإخفاء القسري، مع حرصه الكبير على عدم رصد هذه الانتهاكات المشرعنة بالقوانين المستحدثة، ومن ثم محاربة المجتمع المدني و الصحافة المستقلة التي ترصدان تلك الانتهاكات.

العديد من القوانين تتيح ما كان يمارسه نظام مبارك عبر حالة الطوارئ ، والاختلاف فقط في الشكل وحدة القمع.

فبدلا من الاعتقال طبقا لقانون الطوارئ ، يصبح الحبس لمدد طويلة تبلغ سنوات دون محاكمة ، عبر الحبس الاحتياطي المطول ، بل وبات الامر يصل لحد الاحتجاز خارج القانون ، حيث يتجاوز العديد من السجناء لحد الاقصى للحبس الاحتياطي ويظلوا سجناء.

الاتهامات بالارهاب لم تعد تستثني احد ، من الاسلامي إلى اليساري والقومي والليبرالي ، ولكن دون تحديد ما هو الكيان الارهابي أو الفعل الذي يسجن العديد بناء عليه.

القيود القانونية والبوليسية على الصحافة ، اسفرت عن غياب الصحافة المستقلة سوى في مواقع معدودة تقل عن اصابع اليد الواحدة ، ورغم ذلك محجوبة عن المتصفحين في مصر.

وما يثار بشأن الصحافة وسجناء الرأي ، يمتد ليشمل القضاة والاحزاب والنقابات العمالية ، وبالطبع المدتمع المدني.

بل و مواقع التواصل الاجتماعي، وقد استغل النظام رفض الشارع المصري لحكم جماعة الأخوان والتيارات الإسلامية، وما تبع ذلك من جرائم اقترفتها مجموعات اسلامية متشددة ليبسط نفوذه، ويتستر خلف حماية المواطنين من الإرهاب لينتهك حقوق وحريات المواطنين ، ليصبح الحبس والفصل من العمل والغرامة ومصادرة الأموالأمور معتادة ، في مجتمع يدار ويتم السيطرة عليه بالتخويف.وبذلك يقع المواطن المصري ما بين مطرقة الجماعات المسلحة المتطرفة وسندان النظام المصري الذي يوظف القانون والعدالة للانتقام والتخويف تارة ، وينتهك نفس القوانين التي وضعها ليزيد من جرعة التخويف ، تارة أخرى.


للنسخة الورد

للنسخة PDF


[2]     موقع ايجبت لاير، القرار بقانون رقم 107… تاريخ النشر: نوفمبر 2013 تاريخ التصفح: مايو 2020         http://egyptlayer.over-blog.com/2013/11/107-2013.html

[3]     يوتيوب: تهديدات الأخوان. تاريخ النشر: 4 يوليو 2013 تاريخ التصفح: مايو 2020     https://www.youtube.com/watch?v=jVvP3PGsm-Q&feature=emb_logo

4]     اليوم السابع: ننشر نص قانون مباشرة الحقوق السياسية… تاريخ النشر: مايو 2014 تاريخ التصفح: مايو 2020

[5]     قضايا: المسار الديمقراطي سبتمبر 2014 تاريخ النشر: اكتوبر 2014 تاريخ التصفح: مايو 2020 http://qadaya.net/?p=6340

6]     المصدر السابق

7]     رواق الجمل: قانون 136 لسنة 2014. تاريخ النشر: 27 يوليو 2017 تاريخ التصفح: مايو 2020         https://ahmedazimelgamel.blogspot.com/2017/07/136-2014.html

[8]     المصري اليوم: نظر دعوى تطالب باعتبار حركة 6 إبريل جماعة إرهابية: تاريخ النشر: ديسمبر 2015 تاريخ التصفح: مايو 2020         https://www.almasryalyoum.com/news/details/673738

9]     اليوم السابع: 8 حركات محظورة في مصر. تاريخ النشر: فبراير 2017 تاريخ التصفح: مايو 2020         https://www.youm7.com/story/2017/2/19/8-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%B8%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B3/3108745

[10]   منشورات قانونية: قانون مكافحة الإرهاب. تاريخ النشر: آخر تحديث في إبريل 2017 تاريخ التصفح: مايو 2020         https://manshurat.org/node/14679

[11]   موقع محامي مصر: قانون رقم 11 لسنة 2017 تاريخ النشر: يونيو 2019 تاريخ التصفح: مايو 2020         https://lawyeregypt.net/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-11-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2017-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D8%B9%D8%B6-%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D9%82-2/

[12]   اليوم السابع: النص الكامل لتعديل قانون الطوارئ، تاريخ النشر: إبريل 2017 تاريخ التصفح: مايو 2020         https://www.youm7.com/story/2017/4/28/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89/3209519

13]   اليوم السابع: قانون تنظيم الهيئات الشبابية، تاريخ النشر: اكتوبر2017 تاريخ التصفح: مايو 2020 https://www.youm7.com/story/2017/10/24/%D9%86%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%86%D8%B5-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87/3478678

14]   الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: قوانين الصمت. تاريخ النشر: سبتمبر 2018، تاريخ التصفح: مايو 2020        https://www.anhri.info/?p=1171

[15]   المصدر السابق.

6]   الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: غضب متصاعد.. المسار الديمقراطي 2018. تاريخ النشر: يناير 2019 تاريخ التصفح: مايو 2020 https://www.anhri.info/?p=4193

17]   المصدر السابق

18]   المرصد المصري للصحافة والإعلام: تنظيم أم تحجيم. تاريخ النشر: مارس 2019 تاريخ التصفح: مايو 2020         https://eojm.wordpress.com/2019/03/28/%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D9%86/

[19]   موقع محامي مصر: القانون. تاريخ النشر: سبتمبر 2019 تاريخ التصفح: مايو 2020   https://lawyeregypt.net/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-149-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2019-%D8%A8%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85- %D9%85%D9%85/