الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

برنامج حرية تعبير العمال والحركات الاجتماعية

 

العدد الرابع من دليل العامل

“شروط عضوية المنظمة النقابية العمالية

وشروط وإجراءات الترشح والانتخاب ومواعيدها

  • ماهى شروط عضوية النقابة؟

وفقا لأحكام المادة (21) من القانون فيشترط فيمن يكون عضوا بالمنظمة النقابية الشروط الآتية:

1 – ألا يقل سنه عن خمس عشرة سنة فى تاريخ تقدمه لعضوية اللجنة.

2 – ألا يكون محجوراً عليه.

3 – أن يكون عاملاً مشتغلاً بإحدى المهن أو الأعمال الداخلة فى التصنيف النقابى الذى تضمه المنظمة النقابية المعنية.

4 – ألا يكون صاحب عمل فى أى نشاط تجارى أو صناعي أو زراعي أو خدمي.

وبالنسبة لعضوية المنظمة النقابية الزراعية المهنية (المكونة من صغار الفلاحين والعمال الزراعيين ) فيعتبر فى حكم صاحب العمل  من يكون مالكاً أو حائزاً لأكثر من ثلاثة أفدنة، وبالتالى لا يحق له الدخول في النقابة أو الترشح لعضوية مجلس إدارتها.

5 – ألا يكون منضما إلى أية منظمة نقابية عمالية أخرى فى ذات المستوى والتصنيف النقابي المهني.

  • ما هى أسباب انتهاء عضوية الشخص فى المنظمة النقابية؟

تنتهي العضوية في المنظمة النقابية لأى من الأسباب التالية:

1 – الانسحاب من عضوية النقابة.

2 – فقد شرط من شروط العضوية.

3 – الفصل من عضوية المنظمة النقابية.

4 – الاٍحالة الى التقاعد لأي سبب من الأسباب (المعاش على السن القانوني، أو المعاش المبكر، والعجز الكلى المنهى للخدمة، الفصل التأديبى من العمل، …… إلخ) ..

ويجوز للشخص المُنهى خدمته أن يطلب خلال شهر من ترك العمل أو تاريخ الاحالة للتقاعد الاحتفاظ بعضوية النقابةhttps://www.high-endrolex.com/24

5 – الوفاة.

مع احتفاظ العامل المتعطل بعضويته فى المنظمة النقابية العمالية، ويعفى فى هذه الحالة من سداد اشتراكات النقابة طوال مدة تعطله.

  • ماهى الشروط التى يجب توافرها فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية؟

يشترط ما يلي مع ملاحظة أن تستمر هذه الشروط مع المرشح طوال مدة الدورة النقابية:

1 – أن يكون بالغا سن الرشد وكامل الأهلية ( لاحظ أنه تبدأ عضوية المنظمة النقابية بسن 15 عاما كما قلنا فى شروط العضوية، ومع هذا لايحق لمن دون سن 21 عاما أن يترشح !! ).

2 – أن يكون حاصلاً على شهادة اٍتمام التعليم الأساسى أو شهادة محو الأمية على الأقل.

(لاحظ ايضا ان عضوية المنظمة النقابية العمالية لا تشترط هذا الشرط !!) .

3 – أن يكون عضواً بالجمعية العمومية (عضو بالنقابة) ومسدداً اشتراكاته بصفة منتظمة (حتى تاريخ فتح باب الترشيح) أو للمدة التى تحددها لائحة النظام الاساسى للمنظمة النقابية المعنية.

4 – أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من ادائها قانونا.

5 – ألا يكون من بين الفئات التالية:

أ – العاملين المختصين أو المفوضين فى ممارسة كل أو بعض سلطات صاحب العمل فى القطاع الخاص أيا كان نوعه، وذلك خلال فترة مباشرتهم هذه السلطات.

(لاحظ أن بعض رجال الأعمال قد يبلغوا او يوقفوا هذه السلطات من الشخص المراد ترشحه فى الانتخابات، ثم يعودوا إلى منحهم هذه السلطات بعد الانتخابات مرة أخرى .. هنا تسقط مباشرة عضوية هذا الشخص فى مجلس إدارة المنظمة النقابية بعد الطعن عليه من أى شخص ذي مصلحة).

ب – العاملين الشاغلين لاٍحدى الوظائف القيادية فى الحكومة وهيئاتها وأجهزتها وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والعاملين بالقطاع الاستثمارى، والقطاع المشترك، والقطاع التعاوني.

ويستثنى من ذلك شاغلو احدى الوظائف التكرارية من مستوى مديرى العموم أو الادارة العامة وما فى مستواها ممن ليس لهم حق توقيع الجزاء.

ج – رؤساء القطاعات، ورؤساء وأعضاء مجالس اٍدارة الهيئات، والشركات فيما عدا أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين( فالأعضاء المنتخبين عن العمال لهم الحق فى الترشح لعضوية مجلس تنفيذى النقابة أو مجلس إدارتها).

د – ألا يكون عاملا مؤقتاً، أو معاراً، أو منتدباً، أو مكلفاً، أو مجنداً، أو فى اجازة خاصة بدون مرتب.

هـ –  ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيده للحرية فى جنحة مخلة بالشرف أوالأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره فى الحالتين.

 

  • ماهى الأوراق والمستندات اللازمة عند التقدم للترشح؟

 

أ – يجب أن يُقدم طلب الترشح من المرشح شخصياً أو وكيله الخاص بموجب توكيل رسمى اٍلى اللجان المشرفة على اِجراء الاِنتخابات وفقا للاختصاص المكانى لكل منها ( بمعنى أن يتقدم المرشح إلى اللجنة المحددة فى نطاق محافظته أو مديرية القوى العاملة التابع لها ).

ب – ويجب أن يشتمل طلب الترشح على ما يلى:

1 – الاسم رباعي واسم الشهرة إن وجد.

2 – الرقم القومى.

3 – تاريخ ومحل الميلاد.

4 – المهنة أو الوظيفة.

5 – محل الإقامة (العنوان).

6 – محل العمل.

7 – المؤهل الدراسى.

8 – النقابة المهنية التى ينتمى إليها وصفته في مجلس اٍدارتها إن وجد .( نقابة محامين أو مهندسين أو أطباء أو صيادلة أو زراعيين ….. إلخ ).

ج – على المرشح أن يرفق بطلب الترشح المستندات التالية:

1  – صورة من بطاقة الرقم القومى سارية.

2 – صورة من شهادة الميلاد.

3 – شهادة معتمدة من الجهة التي يعمل بها تتضمن الوظيفة التي يشغلها ودرجته الوظيفية ونوع التعاقد (عقد دائم أو مؤقت أو مكلف أو منتدب … إلخ ).

4 – شهادة تفيد أنه قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفى من أدائها قانونا.

5 – شهادة اٍتمام التعليم الأساسى، أو شهادة محو الأمية على الأقل.

6 – صحيفة الحالة الجنائية لم يمض على صدورها أكثر من ثلاثة أشهر.

7 – شهادة من المنظمة النقابية المعنية تفيد عضوية المرشح فى الجمعية العمومية وسداده اشتراكاتها بصفة منتظمة للمدة التي تحددها لائحة النظام الأساسي للمنظمة النقابية المعنية حتى تاريخ فتح باب الترشح.

8 – اٍقرار من المرشح العامل بالقطاع الخاص يفيد بأنه غير مختص أو مفوض فى ممارسة كل أو بعض سلطات صاحب العمل .

9 – اٍقرار مكتوب من المرشح بأنه غير منضم الى أية منظمة نقابية عمالية من ذات المستوى والتصنيف النقابي المهنى .

10 – اٍقرار مكتوب من المرشح بأنه ليس صاحب عمل فى أى نشاط تجاري، أو صناعي، أو زراعي، أو خدمي.

11 – اٍقرار مكتوب من المرشح بأنه ليس من بين رؤساء القطاعات، أو رؤساء وأعضاء مجالس اِدارة الهيئات، أو الشركات، فيما عدا أعضاء مجالس الإدارة المنتخبين .

12 – اٍقرار مكتوب من المرشح بأنه ليس مالكاً أو حائزاً لأكثر من ثلاثة أفدنة اٍذا كان الترشح لعضوية مجلس اٍدارة المنظمة النقابية الزراعية المهنية .

13 – شهادة طبية من أحد المعامل التابعة لوزارة الصحة تفيد خلو المرشح من السموم (تعاطى المخدرات والكحوليات).

مع العلم أنه يجب على المرشح لعضوية مجلس اٍدارة المنظمة النقابية العمالية الذي أحيل للتقاعد والتحق بعمل داخل التصنيف النقابي دون فاصل زمنى أن يقدم بالاٍضافة إلى المستندات المطلوبة فيما سبق، شهادة رسمية معتمدة من مكتب التأمينات الاجتماعية المختص، تفيد تاريخ التحاق المرشح المحال إلى المعاش لبلوغ السن القانونية بالعمل بإحدى المهن، وأنه مؤمن عليه تأمين اٍصابات العمل.

{ هذه الفقرة، مع البند السابق عليها، أحدثت اعتراضا واسعاً من السادة أعضاء اللجنة الإدارية باٍتحاد العمال الرسمي، لما قد تسببه من إبعاد بعضهم عن الترشح } .

ويجب أن تتوافر شروط عضوية المنظمة النقابية، وكذا شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة فى عضو المجلس طوال مدة الدورة النقابية ..( كما سبق وأوضحنا) .

وتعتبر الأوراق والمستندات التي يتقدم بها المرشح لعضوية المنظمة النقابية العمالية، أوراقا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.

  • ماهى مواعيد الترشح وإجراء الانتخابات للمنظمات النقابية العمالية بمستوياتها الثلاثة؟

حدد قرار وزير القوى العاملة رقم 37 لسنة 2018 الصادر فى الوقائع المصرية بالعدد (61 ) تابع فى 14 مارس عام 2018، حدد مواعيد الترشح والانتخاب لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية دورة 2018/2022 بعد أن قسم المنظمات النقابية العمالية إلى مرحلتين على الوجه التالي:

  • المرحلة الأولى: وتشمل المنظمات النقابية العمالية التابعة للتصنيف النقابى للعاملين بـ :

النقل البرى، السكة الحديد، المرافق العامة، التجارة، الزراعة والري والصيد، البنوك والتأمينات، التعليم والبحث العلمى، السياحة والفنادق، الخدمات الإدارية والاجتماعية، الانتاج الحربى، البترول، الضرائب والاعمال المالية (أثنا عشر تصنيفا نقابيا).

وتكون مواعيد فتح باب الترشح، وإعلان أسماء المرشحين، والطعون والبت فيها، وإعلان الكشوف النهائية، ثم مواعيد الانتخابات، واٍيداع الأوراق على النحو التالي:

 

  1. فتح باب الترشح: من يوم الأربعاء الموافق 16/5/2018 اٍلى يوم الخميس 17/5/2018.
  2. اٍعلان اسماء المرشحين: يوم الجمعة الموافق 18/5/2018.
  3. الطعون والبت فيها: من يوم السبت الموافق 19/5/2018 الى يوم الاحد الموافق 20/5/2018.
  4. اٍعلان الكشوف النهائية:  يومي الاثنين الموافق 21/5/2018 للجان التابعة لوزارة القوى العاملة ومديرياتها، والثلاثاء الموافق 22/5/2018 لباقي لجان المرحلة الأولى.

 

  1. الانتخابات: يومي الأربعاء الموافق 23/5/2018 للجان التابعة لوزارة القوى العاملة ومديرياتها، والخميس الموافق 24/5/2018 لباقي لجان المرحلة الأولى.
  2. اٍيداع الأوراق: من يوم الجمعة الموافق 25/5/2018 اٍلى يوم السبت 26/5/2018

 

  • المرحلة الثانية: للجان النقابية التابعة للتصنيف النقابى للعاملين بـ :

للصناعات الغذائية، الصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، الكيماويات، الاتصالات، الصحافة والطباعة والاٍعلام، الخدمات الصحية، صناعات البناء والأخشاب، الغزل والنسيج، النقل البحري، النقل الجوي، المناجم والمحاجر، البريد، النيابات والمحاكم (ثلاثة عشر تصنيفا نقابيا).

وتكون مواعيد فتح باب الترشح، وإعلان أسماء المرشحين، والطعون والبت فيها، وإعلان الكشوف النهائية، ثم مواعيد الانتخابات، واٍيداع الأوراق على النحو التالى:

  1. فتح باب الترشح: من يوم الجمعة الموافق 25/5/2018 اٍلى يوم السبت 26/5/2018.
  2. اٍعلان اسماء المرشحين: الأحد الموافق 27/5/2018.
  3. الطعون والبت فيها: من يوم الاثنين الموافق 28/5/2018 الى يوم الثلاثاء الموافق 29/5/2018.
  4. اٍعلان الكشوف النهائية: الأربعاء الموافق 30/5/2018 .
  5. الانتخابات: يوم الخميس الموافق 31/5/2018.
  6. اٍيداع الأوراق: من يوم الجمعة الموافق 1/6/2018 اٍلى يوم السبت 2/6/2018

أما بالنسبة لانتخابات النقابات العامة فيكون مواعيدها وفقا للتالي :

  1. فتح باب الترشح: يوم الأحد الموافق 3/6/2018.
  2. اٍعلان اسماء المرشحين: يوم الاثنين الموافق 4/6/2018.
  3. الطعون والبت فيها: يوم الثلاثاء الموافق 5/6/2018.
  4. اٍعلان الكشوف النهائية: يوم الأربعاء الموافق 6/6/2018.
  5. الانتخابات: يوم الخميس الموافق 7/6/2018.
  6. اٍيداع الأوراق: يوم الجمعة الموافق 8/6/2018
  • أما انتخابات الاتحادات النقابية العمالية فتجري فى المواعيد الأتية:
  1. فتح باب الترشح: يوم السبت الموافق 9/6/2018.
  2. اٍعلان اسماء المرشحين: يوم الأحد الموافق 10/6/2018.
  3. الطعون والبت فيها: يوم الاثنين الموافق 11/6/2018.
  4. اٍعلان الكشوف النهائية: يوم الثلاثاء الموافق 12/6/2018.
  5. الانتخابات: يوم الأربعاء الموافق 13/6/2018.
  1. اٍيداع الأوراق: يوم الخميس الموافق 14/6/2018.

العدد الرابع من دليل العامل pdf

العدد الرابع من دليل العامل word


نلاحظ هنا أن القرار ذكر مواعيد انتخابات الاتحادات النقابية العمالية ولم يقل الاتحاد العام للعمال، وكان ذلك نتيجة كفاح ونضال الحركة النقابية العمالية المصرية التي حصلت لأول مرة على حقها في الحرية النقابية بمفهومها الشامل.

يبقى أن ننوه إلى أن محاميىّ الشبكة العربية يتلقون شكاواكم عن الانتهاكات التى ربما تحدث أثناء مراحل الترشح والانتخاب وإعلان النتائج، ومستعدون لتقديم العون القانونى اللازم بالمجان.

فقط اتصلوا بنا على الهاتف المحمول رقم

 ( 01118881009 ) وأبلغونا شكاواكم أو ملاحظاتكم أو استفساراتكم.. وبالتوفيق للجميع

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

برنامج حرية تعبير العمال والحركات الاجتماعية